responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 664


وعن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب . الحديث [1] .
ورواه الصدوق مرسلا [2] ونقله ابن إدريس عن جامع البزنطي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثله [3] .
وفي القواعد : يضمن الصائغ ما يجنيه وإن كان حاذقاً كالقصّار يخرق الثوب ، والحمّال يسقط حمله عن رأسه أو يتلف بعثرته ، والجمّال يضمن ما يتلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله الّذي يشدّ به حمله ، والملاّح يضمن ما تلف من يديه أو حدقه أو ما يعالج به السفينة [4] . وقال في الشرح : للنصّ والإجماع [5] وفيه تأمّل .
واستثنى في القواعد التلف بفعل الطبيب والكحّال إذا أخذا البراءة من البالغ العاقل ووليّ الطفل والمجنون ، لما روي عن عليّ ( عليه السلام ) : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من صاحبه ، وإلاّ فهو ضامن [6] . وهو غير بعيد ، للأصل وفقد الإجماع في صورة البراءة .
وفي التحرير : لو لم يتجاوز - يعني الختان - محلّ القطع مع حذقهم في الصنعة واتّفق التلف فإنّهم لا يضمنون [7] . وهو غير بعيد ، للأصل وعدم الإجماع والنصّ الظاهر فيه ، ويجري مثله في الطبيب ، بل قيل : إنّه يجري في الصانع بأن فرض أنّه ما فرّط ولا تعدّى في القصر والصبغ أصلا ، إلاّ أنّ الثوب كان بحيث لو لم يصبغ ولم يقصّر لم يمزّق . وكان متهيّئاً لقبول ذلك ، وهو غير بعيد .
والصانع أو غيره إذا تلف شيء في يده فالأشهر أنّه لا يضمن إلاّ بالتعدّي



[1] الوسائل 13 : 272 ، الباب 29 من أبواب الإجارة ، ح 6 .
[2] الفقيه 3 : 256 ، ح 3927 .
[3] مستطرفات السرائر : 63 ، ح 472 .
[4] القواعد 2 : 305 ، وفيه « جذفه » بدل حدقه .
[5] جامع المقاصد 7 : 267 .
[6] الوسائل 19 : 194 ، الباب 24 من أبواب موجبات الضمان ، ح 1 .
[7] التحرير 1 : 253 س 7 .

664

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست