نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 655
خِطْتَهُ فارسيّاً فلك درهم ، وإن خِطْتَهُ روميّاً فلك درهمان ، صحّ . ولو قال : إن عملت هذا العمل في هذا اليوم فلك درهمان ، وفي غد درهم ، فالأظهر الجواز . ويستحقّ الأجير المطالبة بالاُجرة بعد العمل على قول ، وقيل : لا يستحقّ إلاّ بعد التسليم [1] . وقيل بالفرق بين أن يكون العمل في ملكه أو ملك المستأجر ( 2 ) . وكلّ موضع فسد فيه عقد الإجارة يجب فيه اُجرة المثل مع استيفاء المنفعة كلاّ أو بعضاً ، لأنّ مقتضى الفساد رجوع كلّ عوض إلى مالكه ، وحيث تعذّر ثبت البدل . واستثنى بعضهم من ذلك ما لو كان الفساد باشتراط عدم الاُجرة في العقد أو متضمّناً له كما لو لم يذكر اُجرة ، فإنّه يقوى حينئذ عدم وجوب الاُجرة ، لدخول العامل على ذلك تبرّعاً ( 3 ) . وهو جيّد . الثالث : من شروط الإجارة أن تكون المنفعة مملوكة إمّا تبعاً للعين أو منفردة ، ولو آجر غير المالك فضولا قيل : يبطل ( 4 ) وقيل : يقف على الإجازة ( 5 ) . الرابع : أن تكون المنفعة معلومة إمّا بتعيين العمل كخياطة الثوب المعلوم ، أو تعيين مدّة الانتفاع المعلوم كسكنى الدار شهراً . والأجير الخاصّ هو الّذي يستأجر للعمل بنفسه مطلقاً مدّة معيّنة أو لعمل معيّن مع تعيين أوّل زمانه ] بحيث لا يتوانى في فعله حتّى يفرغ منه [ ( 6 ) فإن كان العمل مطلقاً اقتضى الاستئجار ملك جميع منافعه في الوقت الّذي جرت العادة بالعمل فيه ، فليس له أن يعمل فيه عملا لغير المستأجر إلاّ بإذنه ، وله ذلك في الزمان الّذي لم تجر العادة بالعمل كبعض أجزاء الليل إذا لم يؤدّ إلى ضعف العمل المستأجر عليه . وهل يجوز له ما لا ينافي حقّ المستأجر كإيقاع عقد ونحوه ] مع تشاغله بالفعل المستأجر عليه [ ( 7 ) الأقرب ذلك . وإن كان العمل معيّناً مع تعيين المبدأ فلا يجوز له ما ينافيه حسب .
[1] المسالك 5 : 179 . ( 2 - 5 ) حكاها المحقّق في الشرائع 2 : 181 - 182 . ( 6 ) لم يرد في خ 2 . ( 7 ) لم يرد في خ 2 .
655
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 655