نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 654
والحلبي عن الباقر ( عليه السلام ) [1] . ولم أطّلع إلاّ على روايتين صحيحتين لمحمّد بن مسلم نقل أحدهما الصدوق [2] والاُخرى الكليني [3] والشيخ [4] بعد الخبر المذكور ، لكنّهما غير منطبقتين على المدّعى . وفي المسالك استشكله بعدم تعيين الاُجرة ، لاختلافهما على التقديرين ، كما لو باعه بثمنين على تقديرين . قال : ومن ثمّ ذهب جماعة من الأصحاب إلى البطلان . قال : ويمكن حمل الأخبار على الجعالة [5] . وهذا الإشكال لا وجه له في مقابلة النصّ ، واختلاف الاُجرة على التقديرين غير ضائر بعد دلالة النصّ عليه ، وقد روى الشيخ عن أبي حمزة في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكتري الدابّة فيقول : أكتريها منك إلى مكان كذا وكذا ، فإن جاوزته فلك كذا وكذا وزيادة وسمّى ذلك ، قال : لا بأس [6] . وفي المسالك : ومتى حكم بالبطلان ثبتت اُجرة المثل ، إلاّ أن يشترط إسقاط الجميع فلا شيء مع عدم الإتيان به في المعيّن وإن أتى به في غيره ، قال : ويمكن القول بصحّة الإجارة على التقدير الثاني وهو شرط سقوط الاُجرة مع الإخلال في المعيّن لا بجعله أحد شقّي المستأجر عليه ، لخلوّه عن الاُجرة ، بل بياناً لنقيض الإجارة ، فإنّها إذا تعيّنت بوقت فأخلّ الأجير بالفعل فيه بطلت ، وإذا فعله في غيره لم يستحقّ شيئاً ، فيكون التعرّض بذلك بياناً لنقيض الإجارة ، فلا ينافيها ، وحينئذ فيثبت المسمّى إن جاء به في المعيّن ولا شيء في غيره للإخلال بمقتضاها [7] . ولو قال : اجرتك كلّ شهر بكذا ، قيل : تبطل ، للجهالة [8] وقيل : يصحّ في شهر وتبطل في الزائد ويثبت فيه اُجرة المثل إن سكن [9] . والأقوى الصحّة في شهر ، ولا يبعد القول بالصحّة في الكلّ ، فيثبت المسمّى في كلّ شهر سكن فيه . ولو قال : إن