نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 653
ونسب إلى أكثر الأصحاب أنّه لا يجوز أن يوجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر ممّا استأجر ، إلاّ أن يوجر بغير جنس الاُجرة أو يحدث ما يقابل التفاوت ، ومستنده روايات دالّة على المنع [1] . وحملها في المسالك على الكراهة جمعاً بينها وبين ما دلّ على الجواز [2] . والّذي وصل إليَّ حسنة أبي المعزا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الرجل يستأجر الأرض ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها ؟ فقال : لا بأس إنّ هذا ليس كالحانوت والأجير ، إنّ فضل الحانوت والأجير حرام » [3] وفيه دلالة على تحريم فضل الحانوت والأجير ودلالة على الجواز في الأرض ، ورواية أبي الربيع الشامي الدالّة على تحريم فضل الأجير والبيت والجواز في الأرض ، ورواه الصدوق والكليني والشيخ في الصحيح إلى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي [4] ورواية إبراهيم بن المثنّى [5] الدالّة على ما ذكر ، فالقول بالتحريم في البيت والأجير والحانوت متّجه ، ولم أطّلع على ما يدلّ على التحريم في غيرها على سبيل العموم وسيجئ الكلام فيه . ولو استأجره ليحمل له متاعاً إلى موضع معيّن باُجرة في وقت معيّن فإن قصر عنه نقص من اُجرته شيئاً جاز على الأشهر الأقرب ، لعموم أدلّة جواز الإجارة وجواز الشرط والوفاء بالشروط والعقود ، وموثّقة الحلبي الواردة فيمن يكاري لحمل متاع إلى موضع معيّن واشترط عليه أن يدخل المتاع في يوم كذا فإن احتبسه عن ذلك حطّ عن كلّ يوم كذا ، وجوابه ( عليه السلام ) : أنّ شرطه جائز ما لم يحطّ بجميع كراه [6] . وفي المسالك أنّ مستنده روايتان صحيحة وموثّقة عن محمّد بن مسلم
[1] المسالك 5 : 180 . [2] المسالك 5 : 180 . [3] الوسائل 13 : 260 ، الباب 20 من أبواب الإجارة ، ح 4 . [4] الوسائل 13 : 259 ، الباب 20 من أبواب الإجارة ، ح 2 . [5] الوسائل 13 : 260 ، الباب 20 من أبواب الإجارة ، ح 5 . [6] الوسائل 13 : 253 ، الباب 13 من أبواب الإجارة ، ح 2 .
653
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 653