responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 652


الثاني : كون الاُجرة معلومة بوجه ، وهل يشترط الوزن أو الكيل في الموزون والمكيل ؟ قيل : نعم [1] . وقيل : يكفي المشاهدة ، وهو اختيار جماعة منهم المرتضى [2] والشيخ [3] ولعلّه الأقرب ، لعموم الأدلّة ، ومثله القول في المعدود .
وتملّك الاُجرة بنفس العقد ، لأنّ المعاوضة اللازمة تقتضي نقل الملك في كلّ من العوضين إلى الآخر . قال في المسالك : لكن لا يجب تسليم الاُجرة إلاّ بتسليم العين الموجرة أو بالعمل إن كان الإجارة على عمل [4] .
قالوا : يجب تسليم الاُجرة مع الإطلاق ، وهو متّجه فيما تقتضي العادة ذلك ، ولعلّ المراد أوّل وقت وجوب الدفع . وفي المسالك أنّه وقت تمام العمل وتسليم العين الموجرة [5] ولو شرط التعجيل تعيّن .
والظاهر أنّه يتسلّط الموجر على الفسخ لو شرط التعجيل في مدّة مضبوطة فأخلّ به . ولو شرطا القبض قبل العمل أو قبل تسليم العين الموجرة صحّ ووجب الوفاء بالشرط . ولو شرطا التأجيل صحّ بشرط انضباط مدّة التأجيل ، ولا فرق بين المتّحد والمتعدّد بأن يقسّطها في نجوم معيّنة .
ولو كانت الاُجرة مضمونة فوقف الموجر على عيب سابق على القبض في الاُجرة المدفوعة إليه كان له الردّ والمطالبة بالعوض ، فإن تعذّر العوض كان له الفسخ ، والظاهر أنّ له حينئذ الرضى بالمعيب ومطالبة الأرش ، وإن كانت الاُجرة معيّنة فظهر العيب السابق كان له الردّ أو الأرش .
والظاهر عدم الخلاف في جواز إيجار الدار الّتي استؤجرت إذا لم يشترط استيفاء المنفعة بنفسه ، ونقل في التذكرة إجماع علمائنا عليه [6] . قيل : ولكن لا يسلّم إلى المستأجر الثاني إلاّ بإذن المالك للعين حتّى لا يكون ضامناً لها ، ودليله غير معلوم .



[1] المسالك 5 : 178 .
[2] الناصريّات : 370 .
[3] المبسوط 3 : 223 .
[4] المسالك 5 : 179 .
[5] المسالك 5 : 179 .
[6] التذكرة 2 : 290 س 29 .

652

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست