نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 640
وروى الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [1] . فإنّ الروايتين تدلاّن على أنّ مثل هذه الجهالة غير ضائر . السادسة : قالوا : متى حكم ببطلان المزارعة في موضع يجب لصاحب الأرض اُجرة المثل إذا كان البذر للعامل . وفي المسالك : لو كان - يعني البذر - من صاحب الأرض فهو له ، وعليه للعامل والعوامل والآلات اُجرة المثل . ولو كان منهما فالحاصل بينهما على نسبة الأصل ، ولكلٍّ منهما على الآخر اُجرة مثل ما خصّه على نسبة ما للآخر من الحصّة إلى أن قال : ولو كان البذر من ثالث فالحاصل له ، وعليه اُجرة مثل الأرض وباقي الأعمال وآلاتها [2] . السابعة : يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع بعد بلوغ الغلّة ، وهو انعقاد الحبّ ، ويدلّ عليه صحيحة محمّد الحلبي وعبيد الله الحلبي جميعاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [3] وصحيحة يعقوب بن شعيب عنه ( عليه السلام ) [4] وغيرهما من الأخبار . ويتخيّر الزارع في القبول ، وعلى تقدير القبول فالظاهر أنّه يكفي ما يدلّ على الرضى من الطرفين . ولا يتوقّف النقل على عقد بلفظ الصلح أو التقبيل على ما ذكره الأصحاب . والمشهور أنّ لزوم العوض فيه مشروط بالسلامة ، فإن تلفت الغلّة أجمع بآفة من قبل الله تعالى فلا شيء على الزارع ، ولو تلف البعض سقط بالنسبة ، والقائلون به معترفون بعدم النصّ على ما قاله بعضهم [5] ولو زاد فله ولو نقص فعليه ، عملا بمقتضى الشرط ، ويدلّ عليه موثّقة محمّد بن مسلم [6] ومرسلة محمّد بن عيسى [7] وأنكر هذه المعاوضة ابن إدريس وجعلها
[1] الفقيه 3 : 244 ، ح 3890 . [2] المسالك 5 : 35 . [3] الوسائل 13 : 18 ، الباب 10 من أبواب بيع الثمار ، ح 2 وذيله . [4] الوسائل 13 : 20 ، الباب 10 من أبواب بيع الثمار ، ح 5 . [5] المسالك 5 : 35 و 36 . [6] الوسائل 13 : 206 ، الباب 14 من أبواب المزارعة والمساقاة ، ح 3 . [7] الوسائل 13 : 206 ، الباب 14 من أبواب المزارعة والمساقاة ، ح 4 .
640
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 640