responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 641

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


< فهرس الموضوعات > المساقاة :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريف المساقاة ، واحتياجها إلى الإيجاب والقبول < / فهرس الموضوعات > باطلة [1] لأنّها إن كانت بيعاً فهي محاقلة ، وإن كانت صلحاً فهو لازم سلّم أم لا إن كان بعوض مضمون ، وإن كان العوض من الغلّة فهو باطل كالبيع .
الفصل الثاني في المساقاة وهي معاملة على اُصول ثابتة بحصّة من نمائها ، وهي عقد ثابت شرعاً إجماعاً على ما نقله في التذكرة [2] ويدلّ عليه الأخبار العامّيّة والخاصّيّة مثل صحيحة الحلبي [3] وصحيحة يعقوب بن شعيب [4] وغيرهما . والنظر فيها يستدعي أبحاثاً :
الأوّل : الصيغة لا أعرف خلافاً في كون المساقاة عقداً لازماً ، ويدلّ عليه وجوب الإيفاء بالعقود والشروط .
والمشهور بين المتأخّرين أنّ كلّ عقد لازم يحتاج إلى إيجاب وقبول لفظيّين والمقارنة والعربيّة والماضويّة ، فهاهنا كذلك عندهم . وقد عرفت أنّ هذه القاعدة غير ثابتة عندي ، فالأقرب الحصول بكلّ ما دلّ على الرضى من الجانبين ، والظاهر حصول الإيجاب بالأمر ، ويدلّ عليه صحيحة يعقوب بن شعيب .
ويصحّ قبل ظهور الثمرة بلا خلاف ، وإن كان بعد ظهور الثمرة ولم يبق فيها مستتراً لم يصحّ ، لا أعرف فيه خلافاً ، ونقل فيه الإجماع .



[1] السرائر 2 : 450 .
[2] التذكرة 2 : 341 س 36 .
[3] الوسائل 13 : 201 ، الباب 9 من أبواب المزارعة والمساقاة ، ح 1 .
[4] الوسائل 13 : 202 ، الباب 9 من أبواب المزارعة والمساقاة ، ح 2 .

641

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست