نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 641
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
< فهرس الموضوعات > المساقاة : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريف المساقاة ، واحتياجها إلى الإيجاب والقبول < / فهرس الموضوعات > باطلة [1] لأنّها إن كانت بيعاً فهي محاقلة ، وإن كانت صلحاً فهو لازم سلّم أم لا إن كان بعوض مضمون ، وإن كان العوض من الغلّة فهو باطل كالبيع . الفصل الثاني في المساقاة وهي معاملة على اُصول ثابتة بحصّة من نمائها ، وهي عقد ثابت شرعاً إجماعاً على ما نقله في التذكرة [2] ويدلّ عليه الأخبار العامّيّة والخاصّيّة مثل صحيحة الحلبي [3] وصحيحة يعقوب بن شعيب [4] وغيرهما . والنظر فيها يستدعي أبحاثاً : الأوّل : الصيغة لا أعرف خلافاً في كون المساقاة عقداً لازماً ، ويدلّ عليه وجوب الإيفاء بالعقود والشروط . والمشهور بين المتأخّرين أنّ كلّ عقد لازم يحتاج إلى إيجاب وقبول لفظيّين والمقارنة والعربيّة والماضويّة ، فهاهنا كذلك عندهم . وقد عرفت أنّ هذه القاعدة غير ثابتة عندي ، فالأقرب الحصول بكلّ ما دلّ على الرضى من الجانبين ، والظاهر حصول الإيجاب بالأمر ، ويدلّ عليه صحيحة يعقوب بن شعيب . ويصحّ قبل ظهور الثمرة بلا خلاف ، وإن كان بعد ظهور الثمرة ولم يبق فيها مستتراً لم يصحّ ، لا أعرف فيه خلافاً ، ونقل فيه الإجماع .