responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 639


ولو ادّعى الزارع العارية وأنكرها المالك وادّعى غصب الأرض فالقول قوله مع يمينه ، لأصالة عدم الإعارة وعدم خروج منافع أرضه عن ملكه وبعد الحلف كان للمالك قلع الزرع ، والمطالبة باُجرة المثل لما مضى من المدّة ، وأرش الأرض إن نقصت ، وطمّ الحفر . وفي التذكرة : يحلف العامل على نفي الغصب [1] .
الرابعة : المشهور أنّه يجوز للمزارع أن يشارك غيره وأن يزارع عليها غيره ، ولا يتوقّف على إذن المالك إلاّ أن يشترط عليه المالك أن يزرع بنفسه قالوا : ولا يجوز له تسليم الأرض إلاّ بإذن المالك ، واشترط بعضهم في جواز مزارعة غيره كون البذر منه [2] .
الخامسة : خراج الأرض على صاحبها ، لأنّه موضوع عليها ، وفي المسالك :
وهو مرويّ أيضاً [3] وفي رواية « أنّ السلطان لو زاد فيه زيادة وطلبها من الزارع وجب على صاحب الأرض دفعها إليهم ، قال السائل : قلت : أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم ، قال : إنّهم إنّما زادوا على أرضك [4] » وسند هذه الرواية غير نقيّ ، هذا إذا لم يشترط على الزارع ، ولو شرط عليه لزم إذا كان القدر معلوماً وكذا لو شرط بعضه معيّناً ، أو مشاعاً مع ضبطه .
وفي المسالك : لو شرط عليه الخراج فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض ، لأنّ الشرط لم يتناولها ولم تكن معلومة ، فلا يمكن اشتراطها [5] .
وهو مشكل ، نظراً إلى صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الرجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم ربّما زاد وربّما نقص ، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة ؟ قال : لا بأس » [6] .



[1] التذكرة 2 : 340 س 39 .
[2] حكاه في المسالك 5 : 32 و 33 .
[3] المسالك 5 : 34 .
[4] الوسائل 13 : 211 ، الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة ، ح 10 .
[5] المسالك 5 : 34 .
[6] الوسائل 13 : 212 ، الباب 17 من أبواب المزارعة والمساقاة ، ح 1 .

639

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست