responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 62


برواية سماعة [1] .
الثالثة : عفي في الصلاة عن كلّ دم يكون أقلّ من الدرهم البغلي ويكون مجتمعاً ، وفيما هو بقدر الدرهم خلاف والأكثر على عدم العفو عنه ، وفي المتفرّق خلاف ، فقيل : إنّه يجب إزالته إذا زاد على مقدار الدرهم سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً [2] . وذهب جماعة منهم أكثر المتأخّرين إلى وجوب إزالة الدم المتفرّق إذا بلغ المجموع على تقدير الاجتماع مقدار الدرهم [3] . وقيل : لا يجب إزالته ما لم يتفاحش [4] . ثمّ اختلفوا في تقدير الفاحش ، وقيل : ما نقص عنه لا يجب إزالته بعد أن يكون كلّ موضع أقلّ من مقدار الدرهم [5] وهذا القول أقوى .
والدرهم البغلي كان بقدر درهم وثلث بالقياس إلى الدراهم المعروفة . وحدّده بعضهم بمقدار أخمص الراحة [6] . وذكر بعضهم أنّه كعقد الإبهام الأعلى [7] .
ولو أصاب الدم المعفوّ عنه رطب طاهر ففي انسحاب العفو فيه وعدمه قولان ، والقول بالعدم لا يخلو عن رجحان ، كما هو مختار التذكرة والبيان [8] .
والمشهور أنّ دم الحيض ليس بمعفوّ مطلقاً ، وجماعة من الأصحاب ألحقوا به في عدم العفو دم الاستحاضة والنفاس [9] وفي دم نجس العين إذا كان أقلّ من الدرهم خلاف ، والأقرب كونه معفوّاً عنه ، ولو شكّ في كونه دماً طاهراً أو نجساً ففيه قولان ، والقول بالطهارة لا يخلو عن رجحان ، ولو شكّ في كونه دماً معفوّاً عنه أم لا ففيه إشكال .
الرابعة : عفي أيضاً في الصلاة عن نجاسة ثوب لا يتمّ الصلاة فيه منفرداً



[1] وسائل الشيعة 2 : 1029 ، الباب 22 من أبواب النجاسات ، ح 2 .
[2] القواعد 1 : 193 .
[3] الوسيلة : 77 ، المراسم : 55 ، نهاية الإحكام 1 : 287 .
[4] النهاية 1 : 266 .
[5] المبسوط 1 : 36 .
[6] السرائر 1 : 177 .
[7] حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 1 : 475 .
[8] لم نعثر عليه في التذكرة بل ذكره في المنتهى 3 : 256 ، البيان : 41 س 13 .
[9] النهاية 1 : 266 ، البيان : 41 ، مجمع الفائدة 1 : 317 .

62

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست