نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 62
برواية سماعة [1] . الثالثة : عفي في الصلاة عن كلّ دم يكون أقلّ من الدرهم البغلي ويكون مجتمعاً ، وفيما هو بقدر الدرهم خلاف والأكثر على عدم العفو عنه ، وفي المتفرّق خلاف ، فقيل : إنّه يجب إزالته إذا زاد على مقدار الدرهم سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً [2] . وذهب جماعة منهم أكثر المتأخّرين إلى وجوب إزالة الدم المتفرّق إذا بلغ المجموع على تقدير الاجتماع مقدار الدرهم [3] . وقيل : لا يجب إزالته ما لم يتفاحش [4] . ثمّ اختلفوا في تقدير الفاحش ، وقيل : ما نقص عنه لا يجب إزالته بعد أن يكون كلّ موضع أقلّ من مقدار الدرهم [5] وهذا القول أقوى . والدرهم البغلي كان بقدر درهم وثلث بالقياس إلى الدراهم المعروفة . وحدّده بعضهم بمقدار أخمص الراحة [6] . وذكر بعضهم أنّه كعقد الإبهام الأعلى [7] . ولو أصاب الدم المعفوّ عنه رطب طاهر ففي انسحاب العفو فيه وعدمه قولان ، والقول بالعدم لا يخلو عن رجحان ، كما هو مختار التذكرة والبيان [8] . والمشهور أنّ دم الحيض ليس بمعفوّ مطلقاً ، وجماعة من الأصحاب ألحقوا به في عدم العفو دم الاستحاضة والنفاس [9] وفي دم نجس العين إذا كان أقلّ من الدرهم خلاف ، والأقرب كونه معفوّاً عنه ، ولو شكّ في كونه دماً طاهراً أو نجساً ففيه قولان ، والقول بالطهارة لا يخلو عن رجحان ، ولو شكّ في كونه دماً معفوّاً عنه أم لا ففيه إشكال . الرابعة : عفي أيضاً في الصلاة عن نجاسة ثوب لا يتمّ الصلاة فيه منفرداً
[1] وسائل الشيعة 2 : 1029 ، الباب 22 من أبواب النجاسات ، ح 2 . [2] القواعد 1 : 193 . [3] الوسيلة : 77 ، المراسم : 55 ، نهاية الإحكام 1 : 287 . [4] النهاية 1 : 266 . [5] المبسوط 1 : 36 . [6] السرائر 1 : 177 . [7] حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 1 : 475 . [8] لم نعثر عليه في التذكرة بل ذكره في المنتهى 3 : 256 ، البيان : 41 س 13 . [9] النهاية 1 : 266 ، البيان : 41 ، مجمع الفائدة 1 : 317 .
62
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 62