نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 61
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
< فهرس الموضوعات > الفصل السابع في أحكام النجاسات : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المعفوّات منها في الصلاة < / فهرس الموضوعات > الفصل السابع في أحكام النجاسات وفيه مسائل : الاُولى : يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة إلاّ ما استثني ، والمشهور أنّ الحكم في الطواف كذلك ، وسيجئ حكمه . وا لمشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز إدخال النجاسة في المسجد ، سواء كانت متعدّية أم لا ، وذهب جماعة من المتأخّرين إلى تخصيص التحريم بالمتعدّي [1] وهو أقوى ، ومذهب الأصحاب أنّ إزالة النجاسة عن المسجد واجبة كفاية ، وقيل : يختصّ الوجوب بمن أدخل النجاسة إليها [2] . الثانية : لا خلاف بين الأصحاب في العفو عن دم الجروح والقروح إذا كان في الثوب أو البدن ، وكلام الأصحاب مختلف في الحدّ الموجب للترخيص فقيل بالعفو عنه مطلقاً إلى أن يبرأ سواء شقّت إزالته أم لا ، وسواء كان له فترة ينقطع فيها أم لم يكن [3] واعتبر بعضهم سيلان الدم دائماً وعدم الانقطاع [4] . وبعضهم السيلان في جميع الوقت أو تعاقب الجريان على وجه لا يتّسع فتراتها لأداء الفريضة [5] . واعتبر بعضهم المشقّة [6] . والأوّل لا يخلو عن قوّة . ويستفاد من الروايات أنّه لا يجب إبدال الثوب ولا تخفيف النجاسة ولا عصب موضع الدم بحيث يمنعه عن الخروج [7] وذكر بعض الأصحاب أنّه يستحبّ لصاحب القروح والجروح غسل ثوبه في كلّ يوم مرّة [8] . وهو غير بعيد عملا