responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


< فهرس الموضوعات > الفصل السابع في أحكام النجاسات :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المعفوّات منها في الصلاة < / فهرس الموضوعات > الفصل السابع في أحكام النجاسات وفيه مسائل :
الاُولى : يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة إلاّ ما استثني ، والمشهور أنّ الحكم في الطواف كذلك ، وسيجئ حكمه .
وا لمشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز إدخال النجاسة في المسجد ، سواء كانت متعدّية أم لا ، وذهب جماعة من المتأخّرين إلى تخصيص التحريم بالمتعدّي [1] وهو أقوى ، ومذهب الأصحاب أنّ إزالة النجاسة عن المسجد واجبة كفاية ، وقيل : يختصّ الوجوب بمن أدخل النجاسة إليها [2] .
الثانية : لا خلاف بين الأصحاب في العفو عن دم الجروح والقروح إذا كان في الثوب أو البدن ، وكلام الأصحاب مختلف في الحدّ الموجب للترخيص فقيل بالعفو عنه مطلقاً إلى أن يبرأ سواء شقّت إزالته أم لا ، وسواء كان له فترة ينقطع فيها أم لم يكن [3] واعتبر بعضهم سيلان الدم دائماً وعدم الانقطاع [4] . وبعضهم السيلان في جميع الوقت أو تعاقب الجريان على وجه لا يتّسع فتراتها لأداء الفريضة [5] .
واعتبر بعضهم المشقّة [6] . والأوّل لا يخلو عن قوّة .
ويستفاد من الروايات أنّه لا يجب إبدال الثوب ولا تخفيف النجاسة ولا عصب موضع الدم بحيث يمنعه عن الخروج [7] وذكر بعض الأصحاب أنّه يستحبّ لصاحب القروح والجروح غسل ثوبه في كلّ يوم مرّة [8] . وهو غير بعيد عملا



[1] الذكرى 1 : 122 ، جامع المقاصد 1 : 169 ، المسالك 1 : 124 .
[2] الذكرى 3 : 129 .
[3] المسالك 1 : 125 .
[4] اللمعة : 3 .
[5] المعتبر 1 : 429 .
[6] القواعد 1 : 193 .
[7] وسائل الشيعة 2 : 1028 ، الباب 22 من أبواب النجاسات .
[8] التحرير 1 : 24 س 26 .

61

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست