responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 63


كالتكّة والجورب وشبههما في محالّها وإن نجست بغير الدم ، ولا اعرف في أصل الحكم خلافاً بين الأصحاب وإن اختلفوا في تفصيله ، فإنّ جماعة من الأصحاب منهم المحقّق والشهيد عمّموا الحكم في كلّ ما لا يتمّ الصلاة فيه منفرداً ، سواء كان ملبوساً أو محمولا [1] وابن إدريس خصّ الحكم بالملبوس [2] واختاره العلاّمة وزاد قيداً آخر وهو أن يكون في محالّها [3] .
ونقل عن بعضهم قصر الحكم على خمسة أشياء : القلنسوة والتكّة والجورب والخفّ والنعل [4] والأقرب الأوّل .
واستحبّ جماعة من الأصحاب تطهير ما لا يتمّ الصلاة فيه منفرداً عن النجاسة [5] ولم أطّلع على دليله ، وفي بعض الأخبار الصحيحة دلالة على استحباب تطهير النعل [6] .
ولو شرب خمراً أو أكل ميتة فالأقرب عدم وجوب قيئه ، وذهب بعض الأصحاب إلى الوجوب [7] وعلى هذا القول لا يبعد القول ببطلان الصلاة في سعة الوقت مع ترك القيء .
الخامسة : قال العلاّمة في التذكرة : لو أدخل دماً نجساً تحت جلده وجب عليه إخراج ذلك الدم مع عدم الضرر وإعادة كلّ صلاة صلاّها مع ذلك الدم [8] .
وعندي فيه إشكال ، والقول بوجوب إعادة الصلاة عندي ضعيف ، وأولى بالعفو ما لو احتقن الدم بنفسه تحت الجلد .
وذكر جماعة من الأصحاب أنّه إذا جبر عظمه بعظم نجس وجب قلعه ما لم



[1] المعتبر 1 : 434 ، الذكرى 1 : 138 .
[2] السرائر 1 : 184 .
[3] التحرير 1 : 24 س 24 .
[4] نقله في المختلف عن القطب الراوندي 1 : 484 .
[5] المقنعة : 72 ، الغنية : 66 ، النهاية 1 : 269 .
[6] وسائل الشيعة 3 : 308 و 309 ، الباب 37 من أبواب لباس المصلّي ، ح 1 و 7 .
[7] المنتهى 3 : 318 .
[8] التذكرة 2 : 497 .

63

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست