responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 586


المسرفين ) فقال : كان فلان بن فلان الأنصاري - سمّاه - وكان له حرث وكان إذا أخذ يتصدّق به ويبقى هو وعياله بغير شيء فجعل الله ذلك سرفاً [1] .
وممّا يدلّ على المطلوب الحديث الطويل المذكور في كتاب الكافي في باب دخول الصوفيّة على أبي عبد الله ( عليه السلام ) [2] .
وتعدّد الملبوسات وكثرتها ليس بإسراف ، للأخبار المتعدّدة المستفيضة .
وفي حسنة شهاب بن عبد ربّه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس في الطعام سرف [3] .
وفي بعض الأخبار : إنّما السرف أن يجعل ثوب صونك ثوب بذلتك [4] وفي بعضها أنّ السرف أمرٌ يبغضه الله عزّ وجلّ حتّى طرحك النواة ، فإنّها يصلح لشيء ، وحتّى فضل شرابك [5] .
وفي رواية إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابنا : ليس فيما أصلح البدن إسراف . وفيها : إنّما الإسراف فيما أفسد المال وأضرّ بالبدن [6] ونحوه في رواية اُخرى لإسحاق بن عبد العزيز عن رجل [7] ونحوه في رواية أبان بن تغلب [8] .
ولو باع السفيه لم يمض بيعه وهبته وإقراره بالمال ، ويصحّ طلاقه وظهاره وخلعه وإقراره بالنسب إذا لم يوجب النفقة ، وإن أوجبها لم يبعد أن يقال : إنّ الإقرار يتضمّن شيئين : أحدهما إلحاق النسب ، وهو ليس بماليّ ، وثانيهما : الإنفاق ، فيثبت في الأوّل دون الثاني ، ويصحّ إقراره بما يوجب القصاص ، ولا يجوز تسليم



[1] الوسائل 15 : 263 ، الباب 29 من أبواب النفقات ، ح 3 .
[2] الكافي 5 : 65 ، ح 1 .
[3] الوسائل 3 : 375 ، الباب 28 من أبواب أحكام الملابس ، ح 7 ، وليس في السند شهاب بن عبد ربّه .
[4] و
[5] الوسائل 3 : 374 ، الباب 28 من أبواب أحكام الملابس .
[6] الوسائل 15 : 260 ، الباب 26 من أبواب النفقات ، ح 1 .
[7] الوسائل 1 : 397 ، الباب 38 من أبواب آداب الحمّام ، ح 7 .
[8] الوسائل 1 : 397 ، الباب 38 من أبواب آداب الحمّام ، ح 5 .

586

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست