نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 586
المسرفين ) فقال : كان فلان بن فلان الأنصاري - سمّاه - وكان له حرث وكان إذا أخذ يتصدّق به ويبقى هو وعياله بغير شيء فجعل الله ذلك سرفاً [1] . وممّا يدلّ على المطلوب الحديث الطويل المذكور في كتاب الكافي في باب دخول الصوفيّة على أبي عبد الله ( عليه السلام ) [2] . وتعدّد الملبوسات وكثرتها ليس بإسراف ، للأخبار المتعدّدة المستفيضة . وفي حسنة شهاب بن عبد ربّه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس في الطعام سرف [3] . وفي بعض الأخبار : إنّما السرف أن يجعل ثوب صونك ثوب بذلتك [4] وفي بعضها أنّ السرف أمرٌ يبغضه الله عزّ وجلّ حتّى طرحك النواة ، فإنّها يصلح لشيء ، وحتّى فضل شرابك [5] . وفي رواية إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابنا : ليس فيما أصلح البدن إسراف . وفيها : إنّما الإسراف فيما أفسد المال وأضرّ بالبدن [6] ونحوه في رواية اُخرى لإسحاق بن عبد العزيز عن رجل [7] ونحوه في رواية أبان بن تغلب [8] . ولو باع السفيه لم يمض بيعه وهبته وإقراره بالمال ، ويصحّ طلاقه وظهاره وخلعه وإقراره بالنسب إذا لم يوجب النفقة ، وإن أوجبها لم يبعد أن يقال : إنّ الإقرار يتضمّن شيئين : أحدهما إلحاق النسب ، وهو ليس بماليّ ، وثانيهما : الإنفاق ، فيثبت في الأوّل دون الثاني ، ويصحّ إقراره بما يوجب القصاص ، ولا يجوز تسليم
[1] الوسائل 15 : 263 ، الباب 29 من أبواب النفقات ، ح 3 . [2] الكافي 5 : 65 ، ح 1 . [3] الوسائل 3 : 375 ، الباب 28 من أبواب أحكام الملابس ، ح 7 ، وليس في السند شهاب بن عبد ربّه . [4] و [5] الوسائل 3 : 374 ، الباب 28 من أبواب أحكام الملابس . [6] الوسائل 15 : 260 ، الباب 26 من أبواب النفقات ، ح 1 . [7] الوسائل 1 : 397 ، الباب 38 من أبواب آداب الحمّام ، ح 7 . [8] الوسائل 1 : 397 ، الباب 38 من أبواب آداب الحمّام ، ح 5 .
586
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 586