responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 585


المسالك إلى المشهور أنّه كذلك [1] وفي التذكرة أنّه تبذير [2] .
وما في التذكرة غير بعيد ، لإطلاق النهي عن الإسراف والتبذير ويؤيّده قوله تعالى : ( والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) [3] وقوله تعالى : ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كلّ البسط ) [4] ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) [5] وفرّق أصابعه وحناها شيئاً ، وعن قوله تعالى :
( ولا تبسطها كلّ البسط ) فبسط راحته وقال : هكذا ، وقال : القوام ما يخرج من بين الأصابع ويبقى في الراحة منه شيء [6] . ويؤيّده رواية عجلان ورواية عبد الملك بن عمرو [7] .
وقوله تعالى : ( وآتوا حقّه يوم حصاده ولا تسرفوا ) [8] دالّ على وقوع الإسراف في البذل والإنفاق أيضاً .
وروى ابن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال سألته عن قول الله عزّ وجلّ ( وآتوا حقّه يوم حصاده ولا تسرفوا ) قال : كان أبي ( عليه السلام ) يقول : من الإسراف في الحصاد والجذاذ أن تصدّق الرجل بكفّيه جميعاً ، وكان أبي إذا حضر شيئاً من هذا فرأى أحداً من غلمانه يتصدّق بكفّيه صاح به : أعط بيد واحدة ، القبضة بعد القبضة والضغث بعد الضغث من السنبل [9] .
وفي الحسن إلى ابن أبي عمير عن هشام بن المثنّى قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله : ( وآتوا حقّه يوم حصاده ولا تسرفوا إنّه لا يحبّ



[1] المسالك 4 : 152 .
[2] التذكرة 2 : 76 س 10 .
[3] الفرقان : 37 .
[4] الإسراء : 29 .
[5] الفرقان : 67 .
[6] الوسائل 15 : 263 ، الباب 29 من أبواب النفقات ، ح 1 .
[7] الوسائل 15 : 264 ، الباب 29 من أبواب النفقات ، ح 5 و 6 .
[8] الأنعام : 141 .
[9] الوسائل 6 : 139 ، الباب 16 من أبواب زكاة الغلات ، ح 1 .

585

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست