responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 587


عوض الخلع إليه ، ولو وكّله أجنبيّ في بيع أو هبة جاز ، ولو تصرّف وأجاز الوليّ ففي صحّته قولان .
والمملوك ممنوع من التصرّفات إلاّ بإذن المولى ، ويستثنى من ذلك طلاقه ، فإنّه لا يتوقّف على إذن المولى ، واستثنى في التذكرة ضمانه أيضاً .
والمريض لا ينفذ وصيّته فيما زاد على الثلث إلاّ بإمضاء الورثة ، وفي التبرّعات المنجّزة الزائدة على الثلث خلاف ، وسيجئ الترجيح في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى [1] .
وهل يثبت الحجر على السفيه بمجرّد ظهور سفهه أم يتوقّف على حكم الحاكم ؟ وهل يزول بزوال سفهه أم يتوقّف على حكم الحاكم ؟ فيه أقوال :
أحدها : التوقّف على حكم الحاكم في الموضعين .
وثانيها : عدم التوقّف مطلقاً .
وثالثها : التوقّف في الأوّل دون الثاني .
ورابعها : عكسه .
والأقرب عندي القول الثاني ، لقوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم . . . ) [2] الآية حيث جعل سبحانه مناط المنع السفه ، فلا يحتاج إلى أمر آخر ، وقوله تعالى : ( فإن كان الّذي عليه الحقّ سفيهاً ) [3] الآية أثبت تعالى شأنه الولاية بمجرّد السفه ، وقوله تعالى : ( فإن ءَانستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) [4] بحسب منطوقه ومفهومه ، وارتفاع المقتضي للمنع يقتضي زوال المنع ، ويدلّ عليه عموم : الناس مسلّطون على أموالهم .
وإذا بايعه إنسان كان البيع باطلا ، فإن كان المبيع موجوداً جاز للبائع استعادته ، وإن تلف وكان القبض بإذن صاحبه وكان عالماً بسفهه كان تالفاً وإن فكّ



[1] من قوله : والمملوك ممنوع من التصرّفات . . . إلى هنا قد وقع في الأصل أيضاً بين المسائل المتعلّقة بالسفيه ، ولم نتحقّق وجهه .
[2] النساء : 5 .
[3] البقرة : 282 .
[4] النساء : 6 .

587

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست