نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 565
الثمن إلاّ بعد حلول الأجل . الثامنة : إذا حلّ الأجل وتعذّر الأداء وكان المرتهن وكيلا في البيع واستيفاء حقّه كان له ذلك ، وإلاّ لم يكن له البيع بنفسه ، لا أعرف فيه خلافاً ، ويدلّ عليه موثّقة ابن بكير [1] وموثّقة عبيد بن زرارة [2] في بعض الصور ، ويدلّ موثّقة إسحاق بن عمّار [3] على جواز بيعه إذا لم يعلم صاحبه ، وحينئذ يطلب من الراهن البيع أو الإذن فيه ، فإن فعل ، وإلاّ رفع أمره إلى الحاكم فيلزمه الحاكم بالبيع أو يبيع عليه ، لأنّه وليّ الممتنع ، كما يفعل ذلك في سائر الحقوق ، كما روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ورواه جماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثمّ يأمر فيقسّم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فيقسّمه بينهم يعني ماله [4] . والظاهر عدم الخلاف في جواز ذلك للحاكم . ولو كان حقّه ممّا لا يمكن إثباته عند الحاكم - لعدم بيّنة حاضرة أو مقبولة ، أو تعذّر وصوله إلى الحاكم لعدمه أو لبعده - فيحتمل قويّاً جواز استقلاله بالبيع بنفسه واستيفاء حقّه ، كما لو ظفر بغير جنس حقّه من مال المديون وهو جاحد ولا بيّنة ، وهو خيرة التذكرة [5] والمسالك [6] . ولو أمكن إثباته عند الحاكم بالبيّنة لكن افتقر إلى اليمين فالظاهر أنّه غير مانع . التاسعة : لا يفكّ الرهانة إلاّ بأحد أشياء : الأوّل : إقباض الدين من الراهن أو غيره وإن كان متبرّعاً ، وفي حكمه ضمان الغير له مع قبول المرتهن والحوالة به . الثاني : إبراء المرتهن له من الدين ، وفي حكمه الإقالة المسقطة للثمن