responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 566


المرهون به أو المثمن المسلّم فيه المرهون به .
الثالث : إسقاط المرتهن حقّه من الرهانة وفسخه ليعقدها ، ولو أقبض بعضه أو أبرأ البعض فهل حكمه حكم الجميع ؟ فيه وجهان ، وادّعى في المبسوط الإجماع على بقاء الرهانة ما بقي جزء من الدين [1] ولو شرط كونه رهناً على المجموع لا على كلّ جزء . أو شرط كونه رهناً على كلّ جزء لزم الشرط .
العاشرة : ما يحصل من الرهن من الفوائد والزوائد متّصلة كانت أو منفصلة فهي للراهن ، ويدلّ عليه أخبار متعدّدة ، فإن كانت متّصلة اتّصالا لا يقبل الانفصال كالسمن والطول دخلت في الرهن بلا خلاف . وإن كانت منفصلة كالثمرة والولد أو يقبل الانفصال كالشعر والثمرة قبل الجذاذ ففي كونها تابعاً للأصل في الرهن قولان ، والمشهور ذلك . ونقل المرتضى وابن إدريس الإجماع عليه [2] . وذهب الشيخ إلى عدم التبعيّة [3] وتبعه جماعة من الأصحاب منهم العلاّمة [4] . وهو أقوى ، للأصل ، وعموم « الناس مسلّطون على أموالهم » .
ولو شرط الراهن خروجها أو المرتهن دخولها لزم الشرط وارتفع الإشكال ، واستثنى في التذكرة من ذلك ما يتجدّد من المنافع بالاختيار كاكتساب العبد فلا يصحّ اشتراط دخوله [5] .
وإذا رهن النخل لم يدخل الثمرة وإن لم يؤبّر ، وإن رهن الأرض لم يدخل الزرع والشجر ، وكذا ما ينبت في الأرض بعد الرهن ، سواء أنبته الله أو الراهن أو أجنبيّ ، وهل يجبر الراهن على إزالته ؟ فيه خلاف .
الحادية عشر : لو أتلف الرهن متلف كان عليه المثل أو القيمة ، وكان رهناً مثل الأصل ، وكذا الأرش ، لكن لو كان المرتهن أو غيره وكيلا في بيع الأصل لم يكن وكيلا في العوض ، لاختلاف الأغراض .



[1] المبسوط 3 : 202 .
[2] الانتصار : 230 ، السرائر 2 : 424 .
[3] المبسوط 2 : 237 .
[4] القواعد 2 : 124 .
[5] انظر التذكرة 2 : 37 .

566

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست