نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 566
المرهون به أو المثمن المسلّم فيه المرهون به . الثالث : إسقاط المرتهن حقّه من الرهانة وفسخه ليعقدها ، ولو أقبض بعضه أو أبرأ البعض فهل حكمه حكم الجميع ؟ فيه وجهان ، وادّعى في المبسوط الإجماع على بقاء الرهانة ما بقي جزء من الدين [1] ولو شرط كونه رهناً على المجموع لا على كلّ جزء . أو شرط كونه رهناً على كلّ جزء لزم الشرط . العاشرة : ما يحصل من الرهن من الفوائد والزوائد متّصلة كانت أو منفصلة فهي للراهن ، ويدلّ عليه أخبار متعدّدة ، فإن كانت متّصلة اتّصالا لا يقبل الانفصال كالسمن والطول دخلت في الرهن بلا خلاف . وإن كانت منفصلة كالثمرة والولد أو يقبل الانفصال كالشعر والثمرة قبل الجذاذ ففي كونها تابعاً للأصل في الرهن قولان ، والمشهور ذلك . ونقل المرتضى وابن إدريس الإجماع عليه [2] . وذهب الشيخ إلى عدم التبعيّة [3] وتبعه جماعة من الأصحاب منهم العلاّمة [4] . وهو أقوى ، للأصل ، وعموم « الناس مسلّطون على أموالهم » . ولو شرط الراهن خروجها أو المرتهن دخولها لزم الشرط وارتفع الإشكال ، واستثنى في التذكرة من ذلك ما يتجدّد من المنافع بالاختيار كاكتساب العبد فلا يصحّ اشتراط دخوله [5] . وإذا رهن النخل لم يدخل الثمرة وإن لم يؤبّر ، وإن رهن الأرض لم يدخل الزرع والشجر ، وكذا ما ينبت في الأرض بعد الرهن ، سواء أنبته الله أو الراهن أو أجنبيّ ، وهل يجبر الراهن على إزالته ؟ فيه خلاف . الحادية عشر : لو أتلف الرهن متلف كان عليه المثل أو القيمة ، وكان رهناً مثل الأصل ، وكذا الأرش ، لكن لو كان المرتهن أو غيره وكيلا في بيع الأصل لم يكن وكيلا في العوض ، لاختلاف الأغراض .