نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 564
الروايتين المعتبرتين والحكم بخلافهما في غاية الإشكال . قال في المسالك : لو تصرّف الراهن بما يمنع منه ، فإن كان بعقد كان موقوفاً على إجازة المرتهن فإن أجازه صحّ وإلاّ بطل ، وإن كان بانتفاع منه أو ممّن سلّطه عليه ولو بعقد لم يصحّ وفعل محرّماً ، ثمّ إن قلنا : إنّ النماء المتجدّد يتبع الرهن تثبت عليه اُجرة ذلك إن كان ممّا له اُجرة عادة وكانت رهناً ، وإن لم نقل بالتبعيّة لم يلزمه شيء [1] وهو حسن . وكيف ما كان إذا كان العقد أو الإذن من الراهن للمرتهن صحّ وجاز ، لانحصار الحقّ فيهما ، كما لو اتّفقا على ذلك للغير ، والأقرب صحّة عتق الراهن مع الإجازة ، والأقرب عدم صحّة عتق المرتهن ما لم يسبق الإجازة ، إذ لا عتق إلاّ في ملك . السادسة : إذا وطئ الراهن أمته المرهونة فأحبلها صارت اُمّ ولد ، سواء كان بإذن المرتهن أم لا وإن ثبت الإثم والتعزير على الثاني ، وكيف ما كان لا يبطل الرهن ، لجواز بيعها على تقدير موت الولد ، وهل يجوز في حياته لأجل الدين ؟ فيه أقوال : أحدها : الجواز مطلقاً ، لإطلاق ما دلّ على جواز بيع الرهن في الدين وسبق حقّ المرتهن على الاستيلاد . وثانيها : المنع مطلقاً ، للنهي عن بيع اُمّ الولد وتشبّثها بالحرّيّة وبناء العتق على التغليب . وثالثها : التفصيل بإعسار الراهن فيباع ، ويساره فيلزمه القيمة من غير ما يكون رهناً ، وهو قول الخلاف [2] والتذكرة [3] وقيل بجواز بيعها إذا كان الوطء بغير إذن المرتهن ومنعه مع وقوعه بإذنه ، وهو منقول عن الشهيد ( رحمه الله ) في بعض حواشيه [4] . السابعة : إذا أذن المرتهن في البيع فباع بطل الرهن ولم يجب رهينة الثمن . ولو أذن الراهن للمرتهن في بيع المرهون قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرّف في