responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 563


الرابعة : إذا مات المرتهن وكان في يده الرهن بالاشتراط أو الاتّفاق كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث ، فإن اتّفقا على أمين ، وإلاّ سلّمه الحاكم إلى من يرتضيه .
الخامسة : المشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز للراهن التصرّف في الرهن ببيع ولا وقف ولا استخدام ولا سكنى ولا إجارة ، وعن الشيخ : أمّا استخدام العبد المرهون وركوب الدابّة المرهونة وزراعة الأرض المرهونة وسكنى الدار فإنّ ذلك غير جائز عندنا ، ويجوز عند المخالفين [1] . وهو يشعر بعدم الخلاف عندنا ، بل الإجماع .
وكلام التذكرة يشعر بنوع مخالفة فيه [2] . وفي المسالك : إنّه لا يمنع من تصرّف يعود نفعه على الراهن كمداواة المريض ورعي الحيوان وتأبير النخل وختن العبد وخفض الجارية إن لم يؤدّ إلى النقص [3] .
والظاهر أنّ التصرّفات المخرجة عن الملك كالعتق والبيع والوقف غير صحيح إلاّ أن يأذن المرتهن ، وكذا التصرّفات الموجبة لنقص المرهون ، وأمّا غير ذلك فلا أعرف عليه دليلا . ويدلّ على الجواز عموم : الناس مسلّطون على أموالهم [4] .
ويدلّ صحيحة محمّد بن مسلم [5] وحسنة الحلبي [6] على جواز الوطء للراهن ، وظاهر الصدوق العمل بمضمونه [7] حيث أورد صحيحة محمّد بن مسلم . بل ظاهر الكليني أيضاً [8] .
والمشهور بين الأصحاب خلاف ذلك ، قال في الدروس : وفي رواية الحلبي يجوز وطؤها سرّاً ، وهي متروكة [9] . ونقل في المبسوط الإجماع [10] . والعدول عن



[1] المبسوط 2 : 206 .
[2] التذكرة 2 : 29 س 24 .
[3] المسالك 4 : 47 .
[4] عوالي اللئالي 2 : 138 ، ح 383 .
[5] الوسائل 13 : 133 ، الباب 11 من أبواب أحكام الرهن ، ح 1 .
[6] الوسائل 13 : 133 ، الباب 11 من أبواب أحكام الرهن ، ح 2 .
[7] الفقيه 3 : 313 - 314 .
[8] الكافي 5 : 237 ، ح 20 .
[9] الدروس 3 : 397 .
[10] المبسوط 2 : 237 .

563

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست