نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 563
الرابعة : إذا مات المرتهن وكان في يده الرهن بالاشتراط أو الاتّفاق كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث ، فإن اتّفقا على أمين ، وإلاّ سلّمه الحاكم إلى من يرتضيه . الخامسة : المشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز للراهن التصرّف في الرهن ببيع ولا وقف ولا استخدام ولا سكنى ولا إجارة ، وعن الشيخ : أمّا استخدام العبد المرهون وركوب الدابّة المرهونة وزراعة الأرض المرهونة وسكنى الدار فإنّ ذلك غير جائز عندنا ، ويجوز عند المخالفين [1] . وهو يشعر بعدم الخلاف عندنا ، بل الإجماع . وكلام التذكرة يشعر بنوع مخالفة فيه [2] . وفي المسالك : إنّه لا يمنع من تصرّف يعود نفعه على الراهن كمداواة المريض ورعي الحيوان وتأبير النخل وختن العبد وخفض الجارية إن لم يؤدّ إلى النقص [3] . والظاهر أنّ التصرّفات المخرجة عن الملك كالعتق والبيع والوقف غير صحيح إلاّ أن يأذن المرتهن ، وكذا التصرّفات الموجبة لنقص المرهون ، وأمّا غير ذلك فلا أعرف عليه دليلا . ويدلّ على الجواز عموم : الناس مسلّطون على أموالهم [4] . ويدلّ صحيحة محمّد بن مسلم [5] وحسنة الحلبي [6] على جواز الوطء للراهن ، وظاهر الصدوق العمل بمضمونه [7] حيث أورد صحيحة محمّد بن مسلم . بل ظاهر الكليني أيضاً [8] . والمشهور بين الأصحاب خلاف ذلك ، قال في الدروس : وفي رواية الحلبي يجوز وطؤها سرّاً ، وهي متروكة [9] . ونقل في المبسوط الإجماع [10] . والعدول عن