responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 562


يحلفون بالله ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّاً [1] .
الثانية : لو وطئ المرتهن الأمة مكرهاً قيل : عليه عشر قيمتها إن كانت بكراً ونصف العشر إن كانت ثيّباً [2] . وقيل : مهر أمثالها ( 3 ) . وقيل : يتخيّر المالك بين الأمرين ، ورجّحه الشهيد في بعض حواشيه ( 4 ) . وهل يجب مع ذلك أرش البكارة ؟
فيه وجهان ، والمشهور أنّه لو طاوعته لم يكن عليه شيء ، استناداً إلى قوله ( صلى الله عليه وآله ) : لا مهر لبغيّ ( 5 ) وفي الدلالة تأمّل ، ولعلّ الأقوى ثبوت الحقّ كما قوّاه بعض الأصحاب ( 6 ) .
الثالثة : إذا وضعاه على يد عدل فللعدل ردّه إليهما أو إلى من يرتضيانه ، ولا يجوز تسليمه إلى الحاكم ولا إلى أمين غيرهما من غير ضرورة ، فلو كانا غائبين اتّفاقاً وجب على المستودع الصبر إلى أن يحضرا ، فإن عرض له عذر من إبقائه في يده كسفر عزم عليه أو مرض خاف منه دفعه إلى الحاكم حينئذ لا مطلقاً ، لأنّ ولاية الحاكم ليس كولاية المالك ، بل هي منوطة بالحاجة والمصلحة ، فيتقدّر بقدرها ، ولو امتنعا من القبض ولم يمكن إجبارهما فالظاهر أنّ له أن يسلّمه إلى الحاكم .
ولو وضعه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما ولو أذن له الآخر .
قالوا : ولو باع المرتهن الرهن أو العدل ودفع الثمن إلى المرتهن ثمّ ظهر في المبيع عيب ففسخ المشتري لم يكن للمشتري الرجوع إلى المرتهن ، لأنّ الفسخ لا يبطل البيع من أصله ، بل من حين الفسخ ، وهو مسبوق بقبض المرتهن الثمن وتعلّق الوثيقة به ، بل يرجع المشتري على الراهن بعوض الثمن ، أمّا لو ظهر استحقاق الرهن استعاد المشتري الثمن من المرتهن ، لأنّه بطل البيع من أصله .



[1] الوسائل 13 : 140 ، الباب 20 من أبواب أحكام الرهن ، ح 1 .
[2] المسالك 4 : 42 . ( 3 و 4 ) حكاه في المسالك 4 : 42 . ( 5 ) لم نعثر عليه بلفظه وورد أنّه سحت في الوسائل 13 : 83 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، ح 6 . ( 6 ) المسالك 4 : 42 .

562

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست