responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 554


ينزّل على الصحيح ، ولا يقتضي أحد القيدين إلاّ بأمر خارج .
واستشكله في المسالك بما لو شرط الرهن في عقد لازم [1] فإنّ ما يجب الوفاء به هو الرهن الصحيح أعمّ من اللازم ، فينبغي أن يتحقّق الوفاء بالشرط بدون القبض وإن لم يلزم ، وحينئذ فللراهن فسخه بعد ذلك ، لجوازه من طرفه ولا يحصل الفائدة المطلوبة من اشتراطه ، فينبغي التقييد بالاشتراط برهن مقبوض ونحوه ، وفي الاكتفاء بدلالة القرائن عليه وجه .
ويظهر من الشهيد ( رحمه الله ) أنّ الرهن المشروط في العقد اللازم يستحقّ القبض وإن قلنا بكونه شرطاً في اللزوم [2] .
وفي القواعد استشكل في استحقاق المرتهن المطالبة به على القول بالاشتراط [3] انتهى .
ولا يخفى أنّ مجرّد اشتراط القبض لا يكفي في حصول الغرض الّذي أشار إليه بناءً على ما قال : إنّ استدامة القبض غير شرط .
واعلم أنّ اشتراط الرهن في العقد اللازم يقتضي إيقاع العقد ، فإن قلنا بعدم اشتراط القبض في الصحّة كفى إيقاع العقد في حصول الشرط الواقع في العقد ، وإن قلنا باشتراطه فالظاهر أنّ القبض معتبر في حصوله ، وإن قلنا بأنّ القبض شرط في اللزوم دون الصحّة فالظاهر أنّ مجرّد اشتراط الرهن لا يلزم الإقباض إلاّ بالتصريح به أو حصول قرينة واضحة الدلالة على اعتباره .
والظاهر أنّه يشترط في القبض إذن المالك إن قلنا بعدم اشتراط القبض في لزوم الرهن ، وإن قلنا باشتراط القبض في اللزوم دون الصحّة ففيه إشكال . وفي الشرائع وغيره : لو قبضه من غير إذن الراهن لم ينعقد [4] وإن قلنا باشتراط القبض في الصحّة فجواز القبض موقوف على الإذن إلاّ أن يكون الرهن الشرعي لازماً



[1] المسالك 4 : 12 .
[2] حكاه عنه في المسالك 4 : 12 ، انظر الدروس 3 : 384 و 385 .
[3] القواعد 2 : 161 .
[4] الشرائع 2 : 75 .

554

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست