نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 555
على الراهن بوجه شرعي . وإذا لم يكن الإذن فهل يوجب القبض اللزوم ؟ فيه إشكال . ولو نطق بالعقد ثمّ مات أو جنّ أو اُغمي عليه قبل القبض لم ينعقد أو لم يلزم على القول بالاشتراط . قالوا : وليس استدامة القبض شرطاً ، فلو عاد إلى الراهن أو تصرّف فيه لم يخرج عن الرهانة ، ولو رهن ما هو في يد المرتهن لزم من غير حاجة إلى قبض جديد . ولو كان القبض غير مأذون فيه شرعاً كالمغصوب والمشترى فاسداً فقد أطلق الأكثر الاكتفاء به ، إذ يصدق على الرهن أنّه مقبوض ، وقيل بعدم الاكتفاء به [1] استناداً إلى حجّة غير واضحة . وقطع في التذكرة باشتراط الإذن ومضيّ زمان يمكن فيه تجديد القبض [2] . وربّما قيل باشتراطهما في المقبوض صحيحاً أيضاً ، ولعلّ الترجيح للأوّل . ولو أقرّ الراهن بالإقباض قضي به عليه إن لم يعلم كذبه . ولو رجع الراهن عن إقراره بالإقباض لم يقبل رجوعه وحكم عليه به . ولو ادّعى الغلط في إقراره وأظهر تأويلا ممكناً بأن قال : إنّي أقبضت بالقول وظننت الاكتفاء به . أو قال : استندت فيه إلى كتاب كتبه إليَّ وكيلي فظهر زوراً ونحوها ، ففي المسالك أنّه يسمع دعواه ويتوجّه اليمين على المرتهن بأنّ القبض حقيقيّ أو على نفي ما يدّعيه الراهن [3] واستقرب في التذكرة توجّه اليمين له على المرتهن وإن لم يظهر تأويلا ، معلّلا بأنّ الغالب في الوثائق وقوع الشهادة قبل تحقّق ما فيها [4] . ولو ادّعى المواطاة في الإشهاد إقامة لرسم الوثيقة فالمشهور أنّها مسموعة فيتوجّه اليمين على المرتهن لجريان العادة بوقوع مثله ، ويحتمل عدم السماع ، لأنّه مكذّب لإقراره الأوّل .