responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 555


على الراهن بوجه شرعي . وإذا لم يكن الإذن فهل يوجب القبض اللزوم ؟ فيه إشكال .
ولو نطق بالعقد ثمّ مات أو جنّ أو اُغمي عليه قبل القبض لم ينعقد أو لم يلزم على القول بالاشتراط .
قالوا : وليس استدامة القبض شرطاً ، فلو عاد إلى الراهن أو تصرّف فيه لم يخرج عن الرهانة ، ولو رهن ما هو في يد المرتهن لزم من غير حاجة إلى قبض جديد .
ولو كان القبض غير مأذون فيه شرعاً كالمغصوب والمشترى فاسداً فقد أطلق الأكثر الاكتفاء به ، إذ يصدق على الرهن أنّه مقبوض ، وقيل بعدم الاكتفاء به [1] استناداً إلى حجّة غير واضحة .
وقطع في التذكرة باشتراط الإذن ومضيّ زمان يمكن فيه تجديد القبض [2] .
وربّما قيل باشتراطهما في المقبوض صحيحاً أيضاً ، ولعلّ الترجيح للأوّل .
ولو أقرّ الراهن بالإقباض قضي به عليه إن لم يعلم كذبه . ولو رجع الراهن عن إقراره بالإقباض لم يقبل رجوعه وحكم عليه به .
ولو ادّعى الغلط في إقراره وأظهر تأويلا ممكناً بأن قال : إنّي أقبضت بالقول وظننت الاكتفاء به . أو قال : استندت فيه إلى كتاب كتبه إليَّ وكيلي فظهر زوراً ونحوها ، ففي المسالك أنّه يسمع دعواه ويتوجّه اليمين على المرتهن بأنّ القبض حقيقيّ أو على نفي ما يدّعيه الراهن [3] واستقرب في التذكرة توجّه اليمين له على المرتهن وإن لم يظهر تأويلا ، معلّلا بأنّ الغالب في الوثائق وقوع الشهادة قبل تحقّق ما فيها [4] .
ولو ادّعى المواطاة في الإشهاد إقامة لرسم الوثيقة فالمشهور أنّها مسموعة فيتوجّه اليمين على المرتهن لجريان العادة بوقوع مثله ، ويحتمل عدم السماع ، لأنّه مكذّب لإقراره الأوّل .



[1] حكاه في المسالك 4 : 16 .
[2] التذكرة 2 : 25 س 32 .
[3] المسالك 4 : 18 .
[4] التذكرة 2 : 43 س 41 .

555

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست