نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 553
المتّهب وعدمه ، وذكر فيه أنّ القائل باشتراط القبض لا يقول : إنّ الرهن بدونه يقع باطلا ، بل هو صحيح عنده ، إلاّ أنّه غير لازم ، ونقل عن التذكرة ما يشهد له [1] . وفي مجمع البيان : القبض شرط في صحّة العقد ، فإن لم يقبض لم ينعقد الرهن بالإجماع [2] . وهذا وما ذكر سابقاً مدافع لما في المسالك . وممّا ذكرنا يظهر أنّ الخلاف هاهنا في موضعين ، والمسألة محلّ إشكال . فممّا يدلّ على اشتراط القبض في الصحّة موثّقة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : لا رهن إلاّ مقبوضاً [3] والرواية معتبرة جدّاً . وأمّا الاستدلال بالآية على الاشتراط فضعيف . ويدلّ على عدم الاشتراط أنّ الظاهر أنّ معنى القبض غير معتبر في مفهوم الرهن وحقيقته ، فالرهن المذكور في الأخبار المرتّب عليه أحكامه أعمّ من المقبوض وغيره ، فلابدّ في القول باشتراط القبض في الصحّة أو اللزوم من حجّة تدلّ على التخصيص أو التقييد في تلك الأخبار الكثيرة ، وحمل الموثّقة المذكورة على نفي الكمال أو معنى يقرب منه ليس أبعد من التخصيص المذكور ، وظاهر الآية أيضاً أنّ القبض غير معتبر في مفهوم الرهن ولا في صحّته ، لأنّ الظاهر من الصفة أن يكون مخصّصة لا كاشفة ، وحيث صحّ الرهن لم يبعد الاستدلال على اللزوم بما يدلّ على الإيفاء بالعقود ، و : المسلمون عند شروطهم . ونقل في المسالك الإجماع على أنّ استدامة القبض ليست شرطاً ، بل لو وكّل المرتهن الراهن في القبض كفى عند القائل به [4] . وفي التذكرة : لو رهن ولم يقبض كان الرهن صحيحاً غير لازم ، بل للراهن الامتناع من الإقباض والتصرّف فيه بالبيع وغيره ، لعدم لزومه [5] فعلى هذا ينقسم الرهن الصحيح إلى لازم من طرف الراهن وجائز من الطرفين ، وإطلاق الرهن إنّما