responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 553


المتّهب وعدمه ، وذكر فيه أنّ القائل باشتراط القبض لا يقول : إنّ الرهن بدونه يقع باطلا ، بل هو صحيح عنده ، إلاّ أنّه غير لازم ، ونقل عن التذكرة ما يشهد له [1] .
وفي مجمع البيان : القبض شرط في صحّة العقد ، فإن لم يقبض لم ينعقد الرهن بالإجماع [2] . وهذا وما ذكر سابقاً مدافع لما في المسالك .
وممّا ذكرنا يظهر أنّ الخلاف هاهنا في موضعين ، والمسألة محلّ إشكال .
فممّا يدلّ على اشتراط القبض في الصحّة موثّقة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : لا رهن إلاّ مقبوضاً [3] والرواية معتبرة جدّاً . وأمّا الاستدلال بالآية على الاشتراط فضعيف .
ويدلّ على عدم الاشتراط أنّ الظاهر أنّ معنى القبض غير معتبر في مفهوم الرهن وحقيقته ، فالرهن المذكور في الأخبار المرتّب عليه أحكامه أعمّ من المقبوض وغيره ، فلابدّ في القول باشتراط القبض في الصحّة أو اللزوم من حجّة تدلّ على التخصيص أو التقييد في تلك الأخبار الكثيرة ، وحمل الموثّقة المذكورة على نفي الكمال أو معنى يقرب منه ليس أبعد من التخصيص المذكور ، وظاهر الآية أيضاً أنّ القبض غير معتبر في مفهوم الرهن ولا في صحّته ، لأنّ الظاهر من الصفة أن يكون مخصّصة لا كاشفة ، وحيث صحّ الرهن لم يبعد الاستدلال على اللزوم بما يدلّ على الإيفاء بالعقود ، و : المسلمون عند شروطهم .
ونقل في المسالك الإجماع على أنّ استدامة القبض ليست شرطاً ، بل لو وكّل المرتهن الراهن في القبض كفى عند القائل به [4] .
وفي التذكرة : لو رهن ولم يقبض كان الرهن صحيحاً غير لازم ، بل للراهن الامتناع من الإقباض والتصرّف فيه بالبيع وغيره ، لعدم لزومه [5] فعلى هذا ينقسم الرهن الصحيح إلى لازم من طرف الراهن وجائز من الطرفين ، وإطلاق الرهن إنّما



[1] المسالك 4 : 11 و 12 .
[2] مجمع البيان 1 : 400 .
[3] الوسائل 13 : 123 ، الباب 3 من أبواب أحكام الرهن ، ح 1 .
[4] المسالك 4 : 11 .
[5] التذكرة 2 : 24 س 41 .

553

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست