responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 552


< فهرس الموضوعات > كتاب الرهن يفتقر إلى الإيجاب والقبول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل القبض شرط فيه أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > كتاب الرهن وفيه فصول :
الأوّل الرهن مفتقر إلى الإيجاب والقبول ، فالإيجاب كلّ لفظ دالّ على الرضى بكونه وثيقة له كقولك : « رهنتك » أو « هذا وثيقة عندك » أو ما أشبهه ممّا يؤدّي معناه ، ولا يختصّ بلفظ ، ولا يعتبر الماضي ، والأقرب أنّه لا يعتبر العربيّة واستقربه في التذكرة [1] ووافقه الدروس [2] . ولو عجز عن النطق كفت الإشارة المفهمة ، ولو كتب بيده والحال هذه وعرف من قصده ذلك صحّ .
والقبول هو الدالّ على الرضى بالإيجاب . ويصحّ الارتهان سفراً وحضراً عندنا .
وهل القبض شرط في الرهن أم لا ؟ اختلف فيه الأصحاب ، وظاهر العلاّمة في الإرشاد والقواعد [3] وظاهر غيره أنّ الخلاف في أنّ القبض شرط في الصحّة أم لا ، وكلام النكت صريح في ذلك .
وفي المسالك قرّر الخلاف في أنّ القبض شرط في اللزوم بمعنى كونه جزء السبب في لزومه من قبل الراهن كالقبض في الهبة في كونه كذلك بالنسبة إلى ملك



[1] التذكرة 2 : 12 س 15 .
[2] الدروس 3 : 383 .
[3] الإرشاد 1 : 391 ، القواعد 2 : 108 .

552

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست