نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 552
< فهرس الموضوعات > كتاب الرهن يفتقر إلى الإيجاب والقبول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل القبض شرط فيه أم لا ؟ < / فهرس الموضوعات > كتاب الرهن وفيه فصول : الأوّل الرهن مفتقر إلى الإيجاب والقبول ، فالإيجاب كلّ لفظ دالّ على الرضى بكونه وثيقة له كقولك : « رهنتك » أو « هذا وثيقة عندك » أو ما أشبهه ممّا يؤدّي معناه ، ولا يختصّ بلفظ ، ولا يعتبر الماضي ، والأقرب أنّه لا يعتبر العربيّة واستقربه في التذكرة [1] ووافقه الدروس [2] . ولو عجز عن النطق كفت الإشارة المفهمة ، ولو كتب بيده والحال هذه وعرف من قصده ذلك صحّ . والقبول هو الدالّ على الرضى بالإيجاب . ويصحّ الارتهان سفراً وحضراً عندنا . وهل القبض شرط في الرهن أم لا ؟ اختلف فيه الأصحاب ، وظاهر العلاّمة في الإرشاد والقواعد [3] وظاهر غيره أنّ الخلاف في أنّ القبض شرط في الصحّة أم لا ، وكلام النكت صريح في ذلك . وفي المسالك قرّر الخلاف في أنّ القبض شرط في اللزوم بمعنى كونه جزء السبب في لزومه من قبل الراهن كالقبض في الهبة في كونه كذلك بالنسبة إلى ملك