نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 544
وقيل : تثبت مع كثرة الشركاء مطلقاً ، وهو منسوب إلى ابن الجنيد [1] . وقيل : تثبت مع الكثرة في غير الحيوان [2] . ونقل المحقّق قولا بثبوتها مع الكثرة في غير العبد [3] . حجّة الأوّل رواية عبد الله بن سنان [4] وفي طريقه محمّد بن عيسى بن عبيد . ويؤيّده مرسلة يونس [5] . وحجّة الثاني حسنتا منصور [6] ويؤيّده رواية عقبة بن خالد [7] . وحجّة الثالث ما رواه ابن بابويه عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال : سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه ؟ قال : يبيعه . قال قلت : فإنّهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلمّا أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني ، قال : هو أحقّ به . ثمّ قال ( عليه السلام ) لا شفعة في حيوان إلاّ أن يكون الشريك فيه واحداً [8] . وفيه أنّها معارضة لصحيحة الحلبي وحسنته [9] الدالّتين على عدم الشفعة في الحيوان . والوجه أنّ الشفعة لا تثبت في العبد إلاّ مع وحدة الشريك لصحيحة الحلبي وحسنته وصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها ، وأمّا في غير العبد فالحكم لا يخلو عن إشكال ، لتعارض الأدلّة . واختلف القائلون بثبوتها مع الكثرة في ثبوتها على عدد الرؤوس أو على قدر السهام .
[1] حكاه في المختلف 5 : 336 . [2] الفقيه 3 : 80 . [3] الشرائع 3 : 255 . [4] الوسائل 17 : 321 ، الباب 7 من أبواب الشفعة ، ح 1 . [5] الوسائل 17 : 321 ، الباب 7 من أبواب الشفعة ، ح 2 . [6] الوسائل 17 : 318 ، الباب 4 من أبواب الشفعة ، ح 1 و 2 . [7] الوسائل 17 : 319 ، الباب 5 من أبواب الشفعة ، ح 1 . [8] الفقيه 3 : 80 ، ح 3378 . [9] الوسائل 17 : 321 ، الباب 7 من أبواب الشفعة ، ح 3 وذيله .
544
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 544