responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 544


وقيل : تثبت مع كثرة الشركاء مطلقاً ، وهو منسوب إلى ابن الجنيد [1] . وقيل :
تثبت مع الكثرة في غير الحيوان [2] . ونقل المحقّق قولا بثبوتها مع الكثرة في غير العبد [3] .
حجّة الأوّل رواية عبد الله بن سنان [4] وفي طريقه محمّد بن عيسى بن عبيد .
ويؤيّده مرسلة يونس [5] .
وحجّة الثاني حسنتا منصور [6] ويؤيّده رواية عقبة بن خالد [7] .
وحجّة الثالث ما رواه ابن بابويه عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال :
سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه ؟ قال : يبيعه . قال قلت : فإنّهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلمّا أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني ، قال : هو أحقّ به . ثمّ قال ( عليه السلام ) لا شفعة في حيوان إلاّ أن يكون الشريك فيه واحداً [8] . وفيه أنّها معارضة لصحيحة الحلبي وحسنته [9] الدالّتين على عدم الشفعة في الحيوان .
والوجه أنّ الشفعة لا تثبت في العبد إلاّ مع وحدة الشريك لصحيحة الحلبي وحسنته وصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها ، وأمّا في غير العبد فالحكم لا يخلو عن إشكال ، لتعارض الأدلّة . واختلف القائلون بثبوتها مع الكثرة في ثبوتها على عدد الرؤوس أو على قدر السهام .



[1] حكاه في المختلف 5 : 336 .
[2] الفقيه 3 : 80 .
[3] الشرائع 3 : 255 .
[4] الوسائل 17 : 321 ، الباب 7 من أبواب الشفعة ، ح 1 .
[5] الوسائل 17 : 321 ، الباب 7 من أبواب الشفعة ، ح 2 .
[6] الوسائل 17 : 318 ، الباب 4 من أبواب الشفعة ، ح 1 و 2 .
[7] الوسائل 17 : 319 ، الباب 5 من أبواب الشفعة ، ح 1 .
[8] الفقيه 3 : 80 ، ح 3378 .
[9] الوسائل 17 : 321 ، الباب 7 من أبواب الشفعة ، ح 3 وذيله .

544

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست