responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 543


صداقاً أو صدقة أو هبة أو صالح عليه فلا شفعة ، وخالف فيه ابن الجنيد فأثبتها بمطلق النقل حتّى الهبة [1] ولا أعلم في المسألة نصّاً صريحاً .
وروى أبو بصير في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) قال سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له في تلك الدار شريك ؟ قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد الشركاء عليها [2] . والرواية حجّة على ابن الجنيد ، لكنّها لا يدلّ على عموم الحكم المشهور ، ويمكن ترجيح المشهور بما ذكرنا سابقاً .
وإذا كان بعض دار أو أرض وقفاً وبعضه طلقاً وبيع الوقف على وجه يصحّ ثبتت الشفعة لصاحب الطلق لوجود المقتضي وعدم المانع ، وإن بيع الطلق ففي ثبوت الشفعة للموقوف عليه أو وليّ الوقف من ناظر أو حاكم أقوال ، منشؤها أنّ ملك الموقوف هل ينتقل إلى الموقوف عليه مطلقاً أو مع اتّحاده ، أو لا ينتقل إليه مطلقاً ؟ فمنهم من حكم بعدم انتقاله إليه وحكم بعدم ثبوت الشفعة [3] فإن قلنا بأنّه يملك وينتقل إليه ففي ثبوت الشفعة له وجهان : أحدهما العدم ، كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط وادّعى عدم الخلاف [4] وتبعه المحقّق والشهيد [5] وذهب المرتضى ( رحمه الله ) إلى ثبوتها للموقوف عليه مطلقاً وجوّز للإمام وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف الّتي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح المسلمين وكذلك كلّ ناظر بحقٍّ في وقف من وصيّ ووليّ [6] وعن ابن إدريس والمتأخّرين : إن كان الموقوف عليه واحداً صحّت الشفعة له [7] . والمسألة لا تخلو عن إشكال .
الثالث : المشهور بين الأصحاب أنّه يشترط في ثبوت الشفعة أن لا يكون الشريك أكثر من واحد ، وإليه ذهب الشيخان والمرتضى وأتباعهم [8] .



[1] حكاه في المختلف 5 : 339 .
[2] الوسائل 17 : 325 ، الباب 11 من أبواب الشفعة ، ح 2 .
[3] جامع المقاصد 6 : 358 .
[4] المبسوط 3 : 145 .
[5] الشرائع 3 : 254 ، الدروس 3 : 358 .
[6] الانتصار : 220 و 221 .
[7] السرائر 2 : 397 .
[8] المقنعة : 618 ، النهاية 2 : 228 ، الانتصار : 216 ، الكافي في الفقه : 361 ، المراسم : 183 ، المهذّب 1 : 453 - 454 .

543

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست