responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 545


< فهرس الموضوعات > الشفيع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفيّة الأخذ بالشفعة < / فهرس الموضوعات > الثالث في الشفيع وهو كلّ شريك بحصّة مشاعة بالشروط المقرّرة ، ويشترط فيه القدرة على الثمن بالفعل أو بالقوّة القريبة ، ويشترط إسلامه إذا كان المشتري مسلماً عند الأصحاب ، ولو لم يكن المشتري مسلماً لم يشترط إسلام الشفيع ، ولا يثبت الشفعة بالجواز ولا في ما ميّز وقسّم إلاّ مع الشركة في الطريق كما مرّ ، والحق بالطريق النهر كما مرّ .
وتسقط الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن ، وفي تحقّقه بإعساره مع إمكان تحصيله بقرض ونحوه وجهان ، أقربهما العدم . قالوا : ولو ماطل القادر على الأداء بطلت الشفعة .
ولو ادّعى غيبة الثمن فإن ذكر أنّه ببلده اجّل ثلاثة أيّام من وقت حضوره للأخذ ، وإن ذكر أنّه ببلد آخر اجّل بمقدار ذهابه إليه وأخذه وعوده وثلاثة أيّام ، ومستند الحكم رواية عليّ بن مهزيار [1] والظاهر أنّ الحكم مقيّد بعدم تضرّر المشتري بالتأخير كما إذا كان البلد بعيداً جدّاً . ولو لم يحضر الثمن بعد انقضاء الأجل بطلت شفعته . وفي المسالك حكم بسقوط الشفعة إن لم يكن أخذ وتسلّط المشتري على الفسخ إن كان قد أخذ [2] وهذا التفصيل غير مذكور في الرواية .
ويثبت للغائب والسفيه ، وكذا للمجنون والصبيّ ، ووليّهما يأخذ مع الغبطة ، ولو ترك الوليّ المطالبة فالظاهر أنّ للصبيّ المطالبة عند البلوغ ، وكذا المجنون عند الإفاقة .
الرابع في كيفيّة الأخذ لا ريب في استحقاق الشفيع بعد العقد وانقضاء الخيار ، وهل يستحقّ بمجرّد العقد ؟ فيه قولان ، أقربهما ذلك ، ولو كان الخيار للمشتري فهو كذلك قولا واحداً .
وليس للشفيع تبعيض حقّه ، بل يأخذ الجميع أو يترك ، ويأخذ بالثمن الّذي



[1] الوسائل 17 : 324 ، الباب 10 من أبواب الشفعة ، ح 1 .
[2] المسالك 12 : 285 .

545

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست