responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 536


كان أحدهما في ذمّته وأعطى الآخر قضاء من غير احتساب ، لموثّقتي إسحاق بن عمار [1] ورواية إبراهيم بن عبد الحميد [2] ورواية إبراهيم بن ميمون [3] ورواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي [4] .
السابعة : لا يجوز للمملوك أن يتصرّف في نفسه بإجارة ولا استدانة ولا غير ذلك من العقود إلاّ بإذن المولى ، قالوا : ولا بما في يده ببيع ولا هبة إلاّ بإذن سيّده ولو حكم له بملكه . ولو أذن السيّد لعبده في أن يشتري لنفسه فهل يصحّ وقوع الشراء للعبد أم لا يصحّ ؟ فيه وجهان مبنيّان على أنّ العبد هل يملك مثل هذا أم لا ؟
وإذا لم نقل بملك العبد واشترى فهل يقع الشراء للسيّد أم لا ؟ ولعلّ العدم أقوى ، وعلى القول بوقوعه للمولى لو كان المبيع أمة هل يستبيح بضعها بالإذن المذكور ؟
فيه وجهان ، ولا يبعد ترجيح العدم .
وإذا استدان العبد للمولى بإذن المولى فالدين على المولى ، وإن استدان لنفسه بإذن المولى كان الدين لازماً للمولى إن استبقاه أو باعه ، وإن أعتقه قيل : يستقرّ في ذمّة العبد [5] استناداً إلى روايتي ظريف الأكفاني [6] ورواية عجلان [7] . وقيل : بل يكون باقياً في ذمّة المولى [8] وهو أقرب ، لصحيحة أبي بصير عن الباقر ( عليه السلام ) [9] ويؤيّده موثّقة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [10] . وموثّقة وهيب بن حفص عن أبي



[1] الوسائل 12 : 471 ، الباب 9 من أبواب الصرف ، ح 2 و 3 .
[2] الوسائل 12 : 471 ، الباب 9 من أبواب الصرف ، ح 4 .
[3] الوسائل 12 : 472 ، الباب 9 من أبواب الصرف ، ح 5 .
[4] الوسائل 12 : 470 ، الباب 9 من أبواب الصرف ، ح 1 .
[5] النهاية 2 : 32 .
[6] الوسائل 13 : 118 ، الباب 31 من أبواب الدين والقرض ، ح 3 .
[7] الوسائل 16 : 57 ، الباب 54 من أبواب العتق ، ح 1 .
[8] الاستبصار 4 : 20 ، ذيل الحديث 64 .
[9] الوسائل 13 : 118 ، الباب 31 من أبواب الدين ، ح 1 .
[10] الوسائل 13 : 119 ، الباب 31 من أبواب الدين ، ح 5 .

536

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست