responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 535


المدين أن يدفع إلى المشتري أكثر ممّا بذله [1] ومستنده رواية محمّد بن الفضيل عن الرضا ( عليه السلام ) [2] ورواية أبي حمزة عن الباقر ( عليه السلام ) [3] والمستند ضعيف مخالف لعموم الأدلّة من الكتاب والسنّة ، والأقوى أنّه مع صحّة البيع يلزمه دفع الجميع ، ولابدّ من رعاية السلامة من الربا وشروط الصرف فيما يعتبر فيه ذلك ، ولو دفع ذلك بصيغة الصلح صحّ ذلك أيضاً .
الخامسة : يجوز بيع الدين بعد حلوله على الّذي هو عليه وعلى غيره على الأشهر الأقرب ، ومنع ابن إدريس من بيع الدين على غير من هو عليه مطلقاً [4] وهو ضعيف .
وأمّا قبل الحلول ففي الجواز قولان ، ولعلّ الأقرب الجواز كما هو خيرة التذكرة [5] . لكن لا يجوز المطالبة به قبل حلول الأجل ، فإن باع الدين الحالّ بعين صحّ ، وإن باعه بمضمون حالّ صحّ أيضاً ولا إشكال فيه ، لأنّه ليس بيع الدين بالدين ولا بيع الكالي بالكالي ، لأنّ الظاهر أنّ المراد به بيع المضمون المؤجّل بمثله .
وأمّا بيعه بمؤجّل فقد ذهب جماعة إلى المنع منه ، نظراً إلى أنّ المؤجّل يقع عليه اسم الدين ، والظاهر أنّ صدق الدين عليه بعد البيع ، والممنوع إنّما هو ما صدق عليه الاسم قبل العقد ، فالأقرب الجواز كما هو أحد القولين في المسألة .
السادسة : إذا دفع إلى صاحب الدين عروضاً على أنّها قضاء ولم يساعره احتسب بقيمتها يوم القبض ، ولو كان الدين من غير النقد الغالب احتسب به أيضاً يوم دفع القرض قضاء ، والظاهر أنّه يدخل في ملك المدين بمجرّد القبض وإن لم يساعره عليه ، ولا أعرف في الحكم خلافاً ، ويدلّ عليه مكاتبة محمّد بن الحسن الصفّار [6] وهي صحيحة والعمل به متّجه ، والظاهر انسحاب الحكم في النقدين إذا



[1] النهاية 2 : 31 ، نقله عن ابن البرّاج في المختلف 5 : 371 .
[2] الوسائل 13 : 100 ، الباب 15 من أبواب الدين والقرض ، ح 3 .
[3] الوسائل 13 : 99 ، الباب 15 من أبواب الدين والقرض ، ح 2 .
[4] السرائر 2 : 38 .
[5] التذكرة 2 : 3 س 38 .
[6] الوسائل 13 : 106 ، الباب 19 من أبواب الدين والقرض ، ح 14 .

535

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست