نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 537
جعفر ( عليه السلام ) [1] ورواية روح بن عبد الرحيم [2] الدالّتان على عدم ثبوت الدين على المولى محمولتان على الاستدانة بغير إذن المولى . ولو مات المولى كان الدين في تركته ، ولو كان له غرماء شاركهم غريم العبد ، ولو أذن له في التجارة لم يتعدّ موضع الإذن ، قالوا : ولو أذن له في الابتياع انصرف إلى النقد ، وفيه تأمّل . ولو أجاز له النسيئة كان الثمن في ذمّة المولى . ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان فإن كان من ضروريّات التجارة المأذون فيها كنقل المتاع وحفظه مع الاحتياج إلى ذلك فالظاهر أنّ الدين على المولى ، وغير الضروري وما خرج عنها لا يلزم المولى ، لصحيحة أبي بصير [3] . ورواية زرارة [4] محمولة على الإذن في الاستدانة جمعاً بينها وبين صحيحة أبي بصير ، وهل يتبع به بعد العتق أو يستسعى العبد فيه معجّلا ؟ فيه قولان . ولو استدان من غير إذن المولى في الاستدانة أو التجارة فتلف كان بذمّة المملوك يتبع به بعد التحرير ، وإذا اقترض أو اشترى من غير إذن كان باطلا ، ويستعاد العين إن كان باقياً ، وإذا اقترض مالا فأخذه المولى وتلف في يده كان المقرض بالخيار بين مطالبة المولى واتباع العبد إذا اعتق وأيسر .
[1] الوسائل 13 : 120 ، الباب 31 من أبواب الدين ، ح 6 . [2] الوسائل 13 : 119 ، الباب 31 من أبواب الدين ، ح 4 . [3] الوسائل 13 : 118 ، الباب 31 من أبواب الدين والقرض ، ح 1 . [4] الوسائل 13 : 119 ، الباب 31 من أبواب الدين والقرض ، ح 5 .
537
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 537