responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 534


الثمن إلى المسلم عن حقّه ، لأخبار متعدّدة دالّة عليه [1] . قال بعضهم : ولو كان البائع مسلماً لم يجز [2] . وهو مناف لإطلاق أخبار كثيرة كصحيحة محمّد بن مسلم [3] وحسنة زرارة [4] ورواية أبي بصير [5] ورواية محمّد بن يحيى الخثعمي [6] . فالحكم به مشكل ، إلاّ أن يكون المقصود المنع بالنسبة إلى البائع .
الثالثة : المعروف بين الأصحاب أنّه إذا كان لاثنين مال في الذمم لم يصحّ قسمته فإذا تقاسما في الذمم فكلّ ما يحصل لهما وما يتوى منهما ، ويدلّ عليه صحيحة سليمان بن خالد [7] ورواية غياث [8] لكن روى الحميري في قرب الأسناد عن عليّ بن جعفر بإسناد لا يبعد أن يعدّ صحيحاً عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقسما قبل أن يقبضا ؟ قال :
لا بأس [9] . وفي كتاب عليّ بن جعفر مثله [10] .
قال في المسالك : الحيلة في تصحيح ذلك أن يحيل كلّ منهما صاحبه بحصّته الّتي يريد إعطاءها صاحبه ويقبل الآخر بناءً على صحّة الحوالة ممّن ليس في ذمّته دين ، ولو فرض سبق دين له عليه فلا إشكال في الصحّة ، ولو اصطلحا على ما في الذمم بعضها ببعض فقد قرّب في الدروس صحّته وهو حسن [11] انتهى ، وهو جيّد .
الرابعة : ذهب الشيخ وابن البرّاج إلى أنّه إذا باع الدين بأقلّ منه لم يلزم



[1] الوسائل 12 : 171 ، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به .
[2] الشرائع 2 : 69 .
[3] الوسائل 12 : 171 ، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 .
[4] الوسائل 12 : 171 ، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به ، ح 3 .
[5] الوسائل 12 : 172 ، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به ، ح 5 .
[6] الوسائل 12 : 171 ، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 .
[7] الوسائل 13 : 116 ، الباب 29 من أبواب الدين والقرض ، ح 1 .
[8] الوسائل 12 : 159 ، الباب 13 من أبواب أحكام الضمان ، ح 1 .
[9] قرب الأسناد : 263 ، ح 1040 .
[10] مسائل عليّ بن جعفر : 122 ، ح 77 .
[11] المسالك 3 : 460 .

534

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست