نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 534
الثمن إلى المسلم عن حقّه ، لأخبار متعدّدة دالّة عليه [1] . قال بعضهم : ولو كان البائع مسلماً لم يجز [2] . وهو مناف لإطلاق أخبار كثيرة كصحيحة محمّد بن مسلم [3] وحسنة زرارة [4] ورواية أبي بصير [5] ورواية محمّد بن يحيى الخثعمي [6] . فالحكم به مشكل ، إلاّ أن يكون المقصود المنع بالنسبة إلى البائع . الثالثة : المعروف بين الأصحاب أنّه إذا كان لاثنين مال في الذمم لم يصحّ قسمته فإذا تقاسما في الذمم فكلّ ما يحصل لهما وما يتوى منهما ، ويدلّ عليه صحيحة سليمان بن خالد [7] ورواية غياث [8] لكن روى الحميري في قرب الأسناد عن عليّ بن جعفر بإسناد لا يبعد أن يعدّ صحيحاً عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقسما قبل أن يقبضا ؟ قال : لا بأس [9] . وفي كتاب عليّ بن جعفر مثله [10] . قال في المسالك : الحيلة في تصحيح ذلك أن يحيل كلّ منهما صاحبه بحصّته الّتي يريد إعطاءها صاحبه ويقبل الآخر بناءً على صحّة الحوالة ممّن ليس في ذمّته دين ، ولو فرض سبق دين له عليه فلا إشكال في الصحّة ، ولو اصطلحا على ما في الذمم بعضها ببعض فقد قرّب في الدروس صحّته وهو حسن [11] انتهى ، وهو جيّد . الرابعة : ذهب الشيخ وابن البرّاج إلى أنّه إذا باع الدين بأقلّ منه لم يلزم
[1] الوسائل 12 : 171 ، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به . [2] الشرائع 2 : 69 . [3] الوسائل 12 : 171 ، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 . [4] الوسائل 12 : 171 ، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به ، ح 3 . [5] الوسائل 12 : 172 ، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به ، ح 5 . [6] الوسائل 12 : 171 ، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 . [7] الوسائل 13 : 116 ، الباب 29 من أبواب الدين والقرض ، ح 1 . [8] الوسائل 12 : 159 ، الباب 13 من أبواب أحكام الضمان ، ح 1 . [9] قرب الأسناد : 263 ، ح 1040 . [10] مسائل عليّ بن جعفر : 122 ، ح 77 . [11] المسالك 3 : 460 .
534
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 534