responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 518


والثاني منسوب إلى ابن البرّاج .
ويدلّ على الأوّل صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) [1] ورواية يحيى ابن أبي العلاء [2] . ومن القائلين به من شرط في صورة شرط المشتري أن لا يكون ماله ربويّاً أو زاد على الثمن [3] . والنصّ مطلق . وبعض الروايات دالّ على جواز بيع المملوك مع ماله وإن كان ماله أكثر ممّا اشتراه به .
ويدلّ على القول الثاني حسنة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [4] وصحيحة زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) . والمسألة مشكلة جدّاً ، لاختلاف الخبرين ومعارضتهما لصحيحة عمر بن يزيد الدالّة على أنّ المملوك يملك فاضل الضريبة .
الخامسة : يجب استبراء الأمة على تفصيل يأتي في مبحث العدّة .
واختلف الأصحاب في تحريم وطء الأمة الحامل أو كراهته بسبب اختلاف الأخبار في ذلك ، ففي بعضها كصحيحة محمّد بن قيس [5] إطلاق النهي عن وطئها حتّى تضع ولدها . وفي بعضها كصحيحة أبي بصير [6] تخصيص الحلّ بما دون الفرج ، وفي صحيحة رفاعة : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام فلا بأس بنكاحها في الفرج [7] .
فمنهم من جمع بين الأخبار بحمل النهي المغيّا بالوضع على الحامل من حلٍّ أو شبهة أو مجهول ، والمغيّا بالمدّة المذكورة على الحامل من زنا . ومنهم من ألحق المجهول بها . ومنهم من أسقط اعتبار الزنا وجعل التحريم بالغايتين لغيره . ومنهم من أطلق التحريم قبل الأربعة والعشرة والكراهة بعدها . ولعلّ الأخير أقرب مع



[1] الوسائل 13 : 32 ، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1 .
[2] الوسائل 13 : 33 ، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان ، ح 4 .
[3] الوسائل 13 : 32 ، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان ، ح 2 .
[4] الوسائل 13 : 33 ، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان ، ح 3 .
[5] الوسائل 13 : 40 ، الباب 12 من أبواب بيع الحيوان ، ح 2 .
[6] الوسائل 13 : 40 ، الباب 12 من أبواب بيع الحيوان ، ح 3 .
[7] الوسائل 14 : 505 ، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3 .

518

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست