responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 517


النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ويؤيّده صحيحة هشام بن الحكم [1] ولرواية سماعة الملحقة بالموثّقات [2] . وفي صحيحة ابن سنان ما يدلّ على اختصاص النهي بعدم رضاهما [3] وفيها ذكر الأب والأخ والاُخت أيضاً ، وفي رواية سماعة ذكر الأخوين أيضاً ، والأحوط اعتبار مطلق الأقارب المشارك في الاستئناس ، وليس في الروايات تخصيص بالأطفال . والأحوط تعدّي الحكم إلى غير البيع من أنواع التفريق ، وحيث حكم بالتحريم فهل يبطل البيع ؟ فيه وجهان .
الثالثة : قيل : العبد لا يملك شيئاً . وقيل : يملك فاضل الضريبة . وقيل : أرش الجناية . وقيل : يملك مطلقاً . والوجه أنّه يملك فاضل الضريبة ، لصحيحة عمر بن يزيد [4] الدالّة على أنّه يملك فاضل الضريبة .
وروى إسحاق بن عمّار في الموثّق قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر فيقول : حلّلني من ضربي إيّاك ومن كلّ ما كان منّي إليك وممّا أخفتك وأرهبتك ، فيحلّله ويجعله في حلّ رغبةً فيما أعطاه ، ثمّ إنّ المولى بعد أصاب الدراهم الّتي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له ؟ قال : فقال : لا تحلّ له لأنّه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة . قال فقلت له : فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال عليه الحول ؟ قال : لا ، إلاّ أن يعمل له بها . ولا يعطى العبد من الزكاة شيئاً [5] . وفي تملّكه غير ما ذكرنا نظر .
الرابعة : من اشترى مملوكاً له مال قيل : ماله للبائع ، إلاّ أن يشترطه المشتري .
وقيل : إن لم يعلم به البائع فهو له ، وإن علم فهو للمشتري . والأوّل مشهور بينهم ،



[1] الوسائل 13 : 41 ، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان ، ح 3 .
[2] الوسائل 13 : 42 ، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان ، ح 4 .
[3] الوسائل 13 : 41 ، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1 .
[4] الوسائل 13 : 34 ، الباب 9 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1 .
[5] الوسائل 13 : 35 ، الباب 9 من أبواب بيع الحيوان ، ح 3 ، وذيله في الوسائل 6 : 61 ، الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 6 .

517

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست