نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 519
تأمّل في حكم الزنا ، ويؤيّد الحمل على الكراهة صحيحة رفاعة بن موسى [1] . وفي إلحاق الدبر بالقبل في الحكم المذكور وجهان . ولو وطئها استحبّ العزل ، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ، ويستحبّ أن يعزل له من ميراثه قسطاً ، لصحيحة إسحاق بن عمّار [2] . السادسة : من أولد جارية جاهلا أنّها مستحقّة للغير ثمّ ظهر أنّها مستحقّة انتزعها المالك ، والمشهور أنّ على الواطئ عشر قيمتها إن كانت بكراً ، ونصف العشر إن كانت ثيّباً . وقيل : يجب مهر أمثالها [3] . ومستند الأوّل على هذا التقدير صحيحة الوليد بن صبيح [4] وموردها غير محلّ البحث . والولد حرّ وعلى أبيه قيمته يوم ولد حيّاً ويرجع على البائع بما اغترمه من قيمة الولد . ويدلّ عليه صحيحة جميل بن درّاج [5] وغيرها ، وهل يرجع بما اغترمه من مهر واُجرة ؟ فيه قولان . السابعة : المشهور أنّ المغنوم بغير إذن الإمام ( عليه السلام ) له ، ويدلّ عليه مرسلة العبّاس الورّاق عن رجل سمّاه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس [6] . وتوقّف في هذا الحكم المحقّق في النافع بضعف المستند . وفي المسالك : أنّ المستند مقطوعة البزنطي ولم أطّلع عليها ، وذكر فيه أيضاً : أنّ المعروف من المذهب هو العمل بمضمونها لا نعلم فيه مخالفاً ، فلا يضرّ القطع . وذكر بعضهم أنّ المأخوذ إن كان سرقة وغيلةً ونحوهما ممّا لا قتال فيه فهو لآخذه وعليه الخمس ، وإن كان بقتال فهو بأجمعه للإمام . وكيف ما كان يجوز تملّكه حال الغيبة ، ولا يجب إخراج حصّة الموجودين من الهاشميّين منه ، لأنّهم ( عليهم السلام ) أباحوا ذلك
[1] الوسائل 14 : 505 ، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3 . [2] الوسائل 14 : 507 ، الباب 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . [3] السرائر 2 : 347 . [4] الوسائل 14 : 557 ، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . [5] الوسائل 14 : 592 ، الباب 88 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 5 . [6] الوسائل 6 : 369 ، الباب 1 من أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام ، ح 16 .
519
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 519