نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 516
ولو قال : اشتر حيواناً بشركتي ، صحّ ، ويشتركان في المبيع ، ويلزم الآمر الثمن بقدر الحصّة ، ولو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه صحّ ، ويرجع عليه عند دلالة القرائن على عدم إرادة التبرّع . الثانية : يجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها كالكفّين والرجلين والشعر إذا أراد شراءها ، لرواية أبي بصير [1] ورواية حبيب المعلّى الخثعمي [2] ورواية عمران الجعفري [3] ورواية الحسين بن علوان المذكورة في قرب الأسناد [4] ولا يشترط في ذلك إذن المولى . وفي المسالك : يجوز له مسّ ما يجوز له النظر إليه [5] . ويدلّ عليه رواية أبي بصير [6] وجوّز في التذكرة النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن [7] . ويستحبّ لمن اشترى مملوكاً أن يغيّر اسمه ، وأن يطعمه شيئاً من الحلاوة ، وأن يتصدّق عنه بشيء ، للنصّ فيها [8] . وقدّرت الصدقة بأربعة دراهم . ويكره وطء من ولدت من الزنا ، جمعاً بين ما دلّ على المنع [9] وما دلّ على الجواز [10] . ويكره أن يرى المملوك ثمنه في الميزان ، للأخبار [11] . واختلفوا في كراهة التفريق بين الاُمّهات والأطفال أو التحريم ، والثاني لا يخلو عن قوّة ، لصحيحة معاوية بن عمّار [12] المعتضدة برواية أبي أيّوب عن
[1] الوسائل 13 : 47 ، الباب 20 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1 . [2] الوسائل 13 : 48 ، الباب 20 من أبواب بيع الحيوان ، ح 2 . [3] الوسائل 13 : 48 ، الباب 20 من أبواب بيع الحيوان ، ح 3 . [4] قرب الأسناد : 103 ، ح 344 . [5] المسالك 3 : 381 . [6] الوسائل 13 : 47 ، الباب 20 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1 . [7] التذكرة 1 : 501 س 23 . [8] الوسائل 13 : 31 ، الباب 6 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1 . [9] الوسائل 12 : 224 ، الباب 96 من أبواب ما يكتسب به ، ح 8 و 9 . [10] الوسائل 12 : 224 ، الباب 96 من أبواب ما يكتسب به ، ح 6 و 7 . [11] الوسائل 13 : 31 ، الباب 6 من أبواب بيع الحيوان . [12] الوسائل 13 : 41 ، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان ، ح 2 .
516
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 516