نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 511
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
عبد الرحمن بن أبي عبد الله [1] الملحقة بالصحاح . ومثله الكلام في بيع السنبل بحبّ من جنسه ، والأقرب اختصاص التحريم بحبّ منه ، وهي المحاقلة ، وقيل : هي بيع السنبل بحبّ من جنسه مطلقاً [2] . واختلف كلامهم في تعبير المبيع هنا ، فبعضهم عبّر بالزرع [3] وبعضهم بالسنبل [4] . وفي المسالك : يظهر من كلامهم الاتّفاق على أنّ المراد به السنبل وإن عبّروا بالأعمّ [5] . والحقّ اختصاص الحكم بالسنبل ، والأقرب عدم اختصاص السنبل بالحنطة ، لعموم الرواية . وفي التذكرة أنّ أكثر تفاسير المحاقلة أنّها بيع الحنطة في السنبل بحنطة إمّا منها أو من غيرها [6] فيختصّ بالحنطة ، ويدخل فيه الشعير إن جعلناه من جنس الحنطة أو علّلنا المنع بالربا ، وإلاّ فلا . وهل ينسحب حكم النخل في غيره من أشجار الفواكه ؟ الأقرب العدم . التاسعة : القائلون بتعميم التحريم في بيع ثمرة النخل بالتمر استثنوا منه العرايا ، والعريّة هي النخلة تكون لإنسان في دار آخر ، قال أهل اللغة : أو بستانه . وهو جيّد . قال في المسالك : فقد صحّ عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) الإذن فيها [7] ويدلّ عليه رواية السكوني [8] . وقد اعتبر بعضهم شروطاً ، ولا أعلم حجّة على اعتبارها . العاشرة : يجوز بيع الزرع قصيلا ، فإن لم يقطعه المشتري كان للبائع قطعه ، وله تركه والمطالبة باُجرة الأرض ، وكذا لو اشترى نخلا بشرط القطع . الحادية عشر : إذا اشتركا في نخل أو شجر يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين
[1] الوسائل 13 : 23 ، الباب 13 من أبواب بيع الثمار ، ح 1 . [2] حكاه في الشرائع 2 : 54 . [3] المراسم : 178 . [4] الوسيلة : 250 . [5] المسالك 3 : 365 . [6] التذكرة 1 : 501 س 9 . [7] المسالك 3 : 365 . [8] الوسائل 13 : 25 ، الباب 14 من أبواب بيع الثمار ، ح 1 .
511
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 511