responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 511

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


عبد الرحمن بن أبي عبد الله [1] الملحقة بالصحاح .
ومثله الكلام في بيع السنبل بحبّ من جنسه ، والأقرب اختصاص التحريم بحبّ منه ، وهي المحاقلة ، وقيل : هي بيع السنبل بحبّ من جنسه مطلقاً [2] .
واختلف كلامهم في تعبير المبيع هنا ، فبعضهم عبّر بالزرع [3] وبعضهم بالسنبل [4] . وفي المسالك : يظهر من كلامهم الاتّفاق على أنّ المراد به السنبل وإن عبّروا بالأعمّ [5] . والحقّ اختصاص الحكم بالسنبل ، والأقرب عدم اختصاص السنبل بالحنطة ، لعموم الرواية .
وفي التذكرة أنّ أكثر تفاسير المحاقلة أنّها بيع الحنطة في السنبل بحنطة إمّا منها أو من غيرها [6] فيختصّ بالحنطة ، ويدخل فيه الشعير إن جعلناه من جنس الحنطة أو علّلنا المنع بالربا ، وإلاّ فلا . وهل ينسحب حكم النخل في غيره من أشجار الفواكه ؟ الأقرب العدم .
التاسعة : القائلون بتعميم التحريم في بيع ثمرة النخل بالتمر استثنوا منه العرايا ، والعريّة هي النخلة تكون لإنسان في دار آخر ، قال أهل اللغة : أو بستانه . وهو جيّد .
قال في المسالك : فقد صحّ عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) الإذن فيها [7] ويدلّ عليه رواية السكوني [8] . وقد اعتبر بعضهم شروطاً ، ولا أعلم حجّة على اعتبارها .
العاشرة : يجوز بيع الزرع قصيلا ، فإن لم يقطعه المشتري كان للبائع قطعه ، وله تركه والمطالبة باُجرة الأرض ، وكذا لو اشترى نخلا بشرط القطع .
الحادية عشر : إذا اشتركا في نخل أو شجر يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين



[1] الوسائل 13 : 23 ، الباب 13 من أبواب بيع الثمار ، ح 1 .
[2] حكاه في الشرائع 2 : 54 .
[3] المراسم : 178 .
[4] الوسيلة : 250 .
[5] المسالك 3 : 365 .
[6] التذكرة 1 : 501 س 9 .
[7] المسالك 3 : 365 .
[8] الوسائل 13 : 25 ، الباب 14 من أبواب بيع الثمار ، ح 1 .

511

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست