نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 512
حصّة صاحبه بمقدار معلوم زاد أو نقص ، لصحيحة يعقوب بن شعيب [1] . الثانية عشر : المشهور بين الأصحاب أنّ من مرّ على ثمرة من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع جاز له أن يأكل منها ولا يحمل ، ونقل الشيخ في الخلاف الإجماع على ذلك [2] . وادّعى ابن إدريس انعقاد الإجماع على الجواز وتواتر الأخبار [3] وخالف فيه المرتضى وجماعة من المتأخّرين [4] . والأوّل أقرب ، لمرسلة ابن أبي عمير الملحقة بالصحاح [5] ورواية محمّد بن مروان [6] ومرسلة يونس [7] ورواية السكوني [8] وما رواه البرقي في المحاسن عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة ، قال : وكان إذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخربت لمكان المارّة [9] . وما رواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يمرّ على ثمرة فيأكل منها ؟ قال : نعم ، قد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تستر الحيطان برفع بنائها [10] . وفي كتاب كمال الدين بإسناده عن محمّد بن جعفر الأسدي ممّا ورد عليه من محمّد بن عثمان العمري في جواب مسائله عن القائم ( عليه السلام ) : فأمّا ما سألت عنه عن أمر الثمار من أموالنا يمرّ به المارّ فيتناول منه ويأكله هل يحلّ له ذلك ؟ فإنّه يحلّ له أكله ويحرم عليه حمله [11] . وروى ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) من مسائل داود الصرمي قال : سألته عن رجل دخل
[1] الوسائل 13 : 18 ، الباب 10 من أبواب بيع الثمار ، ح 1 . [2] الخلاف 6 : 98 ، المسألة 28 . [3] السرائر 3 : 126 . [4] حكاه في المسالك 3 : 372 . [5] الوسائل 13 : 14 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 3 . [6] الوسائل 13 : 14 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 4 . [7] الوسائل 13 : 17 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 12 . [8] الوسائل 13 : 14 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 1 . [9] المحاسن : 528 ، ح 766 و 765 . [10] مسائل عليّ بن جعفر : 148 ، ح 188 . [11] كمال الدين : 521 ، ح 49 .
512
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 512