responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 512


حصّة صاحبه بمقدار معلوم زاد أو نقص ، لصحيحة يعقوب بن شعيب [1] .
الثانية عشر : المشهور بين الأصحاب أنّ من مرّ على ثمرة من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع جاز له أن يأكل منها ولا يحمل ، ونقل الشيخ في الخلاف الإجماع على ذلك [2] . وادّعى ابن إدريس انعقاد الإجماع على الجواز وتواتر الأخبار [3] وخالف فيه المرتضى وجماعة من المتأخّرين [4] . والأوّل أقرب ، لمرسلة ابن أبي عمير الملحقة بالصحاح [5] ورواية محمّد بن مروان [6] ومرسلة يونس [7] ورواية السكوني [8] وما رواه البرقي في المحاسن عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة ، قال : وكان إذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخربت لمكان المارّة [9] . وما رواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يمرّ على ثمرة فيأكل منها ؟ قال :
نعم ، قد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تستر الحيطان برفع بنائها [10] . وفي كتاب كمال الدين بإسناده عن محمّد بن جعفر الأسدي ممّا ورد عليه من محمّد بن عثمان العمري في جواب مسائله عن القائم ( عليه السلام ) : فأمّا ما سألت عنه عن أمر الثمار من أموالنا يمرّ به المارّ فيتناول منه ويأكله هل يحلّ له ذلك ؟ فإنّه يحلّ له أكله ويحرم عليه حمله [11] . وروى ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) من مسائل داود الصرمي قال : سألته عن رجل دخل



[1] الوسائل 13 : 18 ، الباب 10 من أبواب بيع الثمار ، ح 1 .
[2] الخلاف 6 : 98 ، المسألة 28 .
[3] السرائر 3 : 126 .
[4] حكاه في المسالك 3 : 372 .
[5] الوسائل 13 : 14 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 3 .
[6] الوسائل 13 : 14 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 4 .
[7] الوسائل 13 : 17 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 12 .
[8] الوسائل 13 : 14 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، ح 1 .
[9] المحاسن : 528 ، ح 766 و 765 .
[10] مسائل عليّ بن جعفر : 148 ، ح 188 .
[11] كمال الدين : 521 ، ح 49 .

512

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست