نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 510
ولقطات ، والرطبة وشبهها جزّة وجزّات والتوت خرطة وخرطات . ويجوز بيع الثمرة منفردة ومع اُصولها ، ولو بيعت الاُصول لم تدخل الثمرة بعد انعقادها إلاّ بالشرط ، والظاهر أنّه يجب على المشتري إبقاؤها إلى أوان بلوغها ، وما يحدث بعد الابتياع للمشتري . السادسة : يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات واستثناء جزء معيّن منها كعذق معيّن وأن يستثنى حصّة مشاعة منها ، والأقرب الأشهر أنّه يجوز أن يستثنى منها أرطالا معيّنة معلومة ، لرواية ربعي [1] الصحيحة عند جماعة من الأصحاب [2] مضافة إلى العمومات وخالف فيه أبو الصلاح [3] . ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه . السابعة : يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة على ما اشتراه ونقصان قبل القبض وبعده ، لعموم الأدلّة ، وخصوص صحيحة محمّد بن مسلم [4] وصحيحة الحلبي [5] . الثامنة : يجوز بيع الثمرة في اُصولها بالأثمان والعروض ، والمنقول عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) تحريم المزابنة [6] وهو المعروف بين الأصحاب ، وفسّره بعضهم ببيع الثمرة في النخل بالتمر [7] . وفسّره جماعة ببيع ثمرة النخل بثمرة منها [8] والأقرب عدم تحريم بيع الثمرة في النخل بمطلق التمر ، لعموم الأدلّة ، وخصوص حسنة الحلبي وغيرها [9] بل بثمرة منها كما هو التفسير الثاني ، وعلى هذا تحمل رواية
[1] الوسائل 13 : 26 ، الباب 15 من أبواب بيع الثمار ، ح 1 . [2] الخلاف 3 : 91 ، المسألة 148 ، الشرائع 2 : 53 ، المختلف 5 : 200 . [3] الكافي في الفقه : 356 . [4] الوسائل 13 : 13 ، الباب 7 من أبواب بيع الثمار ، ح 3 . [5] الوسائل 13 : 13 ، الباب 7 من أبواب بيع الثمار ، ح 2 . [6] الوسائل 13 : 24 ، الباب 13 من أبواب بيع الثمار ، ح 4 و 5 . [7] القواعد 2 : 35 . [8] الشرائع 2 : 54 ، الخلاف 3 : 94 ، المسألة 153 ، كشف الرموز 1 : 506 . [9] الوسائل 13 : 11 ، الباب 6 من أبواب بيع الثمار ، ح 1 .
510
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 510