نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 498
وفي النسيئة قولان ، والمشهور بين المتأخّرين الجواز ، ومنعه الشيخ في النهاية [1] . وفي الخلاف منعه متماثلا ومتفاضلا [2] والمفيد حكم بالبطلان [3] . وكرهه الشيخ في المبسوط [4] . والأقرب الجواز مع الكراهة ، جمعاً بين ما دلّ على المنع وما دلّ على الجواز بحسب العموم والإطلاق ، وفي صحيحة زرارة : لا بأس بالثوب بالثوبين يداً بيد ونسيئة [5] . وفي صحيحة سعيد بن يسار تصريح بجواز بيع البعير ببعيرين نسيئة [6] . وفي قرب الأسناد عن عليّ بن جعفر بإسناد لا يبعد عدّه من الصحاح عن أخيه موسى ابن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة دراهم ينقد الدراهم ويؤخّر الحيوان ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس [7] . ورواه عليّ بن جعفر في كتابه [8] . والحنطة والشعير جنس واحد في الربا على الأشهر الأقوى ، للأخبار الكثيرة المستفيضة ، مع التعليل في غير واحد منها بأنّ أصلهما واحد ، وفيه خلاف لابن الجنيد [9] وابن إدريس [10] . والظاهر أنّ ثمرة النخل جنس واحد وإن اختلف أوصافها ، وكذا ثمرة الكرم . وكلّ ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه عندهم كالحنطة بدقيقها ، والشعير بسويقه ، والدبس المعمول من التمر بالتمر وكذا العنب ، وفي الأخبار ما هو شاهد لبعضها [11] . وادّعى في التذكرة الإجماع على الاتّحاد بين الحنطة وجميع ما يعمل منها ،
[1] النهاية 2 : 120 . [2] الخلاف 3 : 48 ، المسألة 67 . [3] المقنعة : 604 . [4] المبسوط 2 : 89 . [5] الوسائل 12 : 449 ، الباب 17 من أبواب الربا ، ح 1 . [6] الوسائل 12 : 451 ، الباب 17 من أبواب الربا ، ح 7 . [7] قرب الأسناد : 263 ، ح 1041 . [8] مسائل عليّ بن جعفر : 122 ، ح 78 . [9] نقله في المختلف 5 : 89 . [10] السرائر 2 : 254 - 255 . [11] الوسائل 12 : 445 و 447 ، الباب 14 و 15 من أبواب الربا .
498
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 498