responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 499


حتّى بينها وبين الخبز والهريسة ، وكذا بين جميع أنواع اللبن وما يحصل منه ، حتّى بين الحليب والكشك والكامخ [1] وإن لم يثبت الإجماع المذكور كان في الحكم المذكور على سبيل العموم نظر .
وما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما وبكلّ واحد منهما بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجانسه .
قالوا : لحوم البقر والجواميس جنس واحد ، لدخولهما تحت جنس البقر ، وادّعي الإجماع على ذلك [2] فإن ثبت ، وإلاّ كان للنظر فيه مجال ، ولحم البقر والغنم جنسان ، والوحشيّ مخالف لإنسيّه ، قال بعضهم : لحم الضأن والمعز واحد ، لدخولهما تحت لفظ الغنم [3] واللحوم مختلفة بحسب اختلاف أسماء الحيوان ، والألبان تتبع الحيوان في التجانس والاختلاف ، والأدهان تتبع ما يستخرج منه والخلول [4] تابعة لاُصولها .
قالوا : الشيء وأصله واحد ، كالزبد والسمن ، والحليب والمخيض ، ونقل في التذكرة اتّفاق الأصحاب على أنّه لا يجوز التفاضل بينهما [5] قيل : الحمام جنس واحد [6] . وقيل : ما يختصّ من أنواعه باسم فهو جنس مغاير [7] وكذا الخلاف في السموك .
الفصل الثاني في الكيل والوزن لا ربا إلاّ في مكيل أو موزون ، لصحيحة زرارة [8] وموثّقة عبيد بن زرارة [9] ، فما لا كيل فيه ولا وزن جاز بيعه متساوياً ومتفاضلا . ولو كان معدوداً ففيه خلاف ،



[1] التذكرة 1 : 479 س 26 .
[2] المسالك 2 : 320 .
[3] الشرائع 2 : 44 .
[4] كذا ، والصحيح : الأخُلّ ، أو الخِلال .
[5] التذكرة 1 : 479 س 29 .
[6] الشرائع 2 : 44 .
[7] الشرائع 2 : 45 .
[8] الوسائل 12 : 434 ، الباب 6 من أبواب الربا ، ح 1 .
[9] الوسائل 12 : 434 ، الباب 6 من أبواب الربا ، ح 3 .

499

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست