نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 499
حتّى بينها وبين الخبز والهريسة ، وكذا بين جميع أنواع اللبن وما يحصل منه ، حتّى بين الحليب والكشك والكامخ [1] وإن لم يثبت الإجماع المذكور كان في الحكم المذكور على سبيل العموم نظر . وما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما وبكلّ واحد منهما بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجانسه . قالوا : لحوم البقر والجواميس جنس واحد ، لدخولهما تحت جنس البقر ، وادّعي الإجماع على ذلك [2] فإن ثبت ، وإلاّ كان للنظر فيه مجال ، ولحم البقر والغنم جنسان ، والوحشيّ مخالف لإنسيّه ، قال بعضهم : لحم الضأن والمعز واحد ، لدخولهما تحت لفظ الغنم [3] واللحوم مختلفة بحسب اختلاف أسماء الحيوان ، والألبان تتبع الحيوان في التجانس والاختلاف ، والأدهان تتبع ما يستخرج منه والخلول [4] تابعة لاُصولها . قالوا : الشيء وأصله واحد ، كالزبد والسمن ، والحليب والمخيض ، ونقل في التذكرة اتّفاق الأصحاب على أنّه لا يجوز التفاضل بينهما [5] قيل : الحمام جنس واحد [6] . وقيل : ما يختصّ من أنواعه باسم فهو جنس مغاير [7] وكذا الخلاف في السموك . الفصل الثاني في الكيل والوزن لا ربا إلاّ في مكيل أو موزون ، لصحيحة زرارة [8] وموثّقة عبيد بن زرارة [9] ، فما لا كيل فيه ولا وزن جاز بيعه متساوياً ومتفاضلا . ولو كان معدوداً ففيه خلاف ،