نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 497
النوعيّة ، وضابطه أن يتناولهما لفظ خاصّ كالحنطة والأرز وأمثالهما ، فلا يجوز بيع أحد المتجانسين بالآخر مع زيادة ، ويجوز وزناً بوزن . ولو كان أصلهما الكيل ففي الاكتفاء بالوزن نظر ، والأقوى ذلك . وإذا كان الجنسان ربويّين مختلفين يجوز بيع أحدهما بالآخر نقداً مع التساوي والتفاضل ، لا أعلم خلافاً في ذلك . ويدلّ عليه الأخبار [1] . وفي التفاضل مع النسيئة قولان ، والمشهور بين المتأخّرين الجواز ، وذهب جماعة من الأصحاب إلى التحريم [2] . ولعلّ الأوّل أقرب ، للأصل المؤيّد بما نقل عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم [3] وبإطلاق الأخبار كصحيحة الحلبي [4] وموثّقة سماعة [5] وغيرهما ويدلّ على المنع أخبار متعدّدة بعضها بحسب المنطوق [6] وبعضها بحسب المفهوم [7] لكنّها غير صريحة في التحريم ، والمعارض موجود ، فحملها على الكراهة طريق الجمع . وإذا كان أحد الجنسين ربويّاً والآخر غير ربوي فيجوز بيع أحدهما بالآخر نقداً ونسية كيف كان ، لعموم الأدلّة ، ونقل في المختلف الإجماع عليه [8] . وإذا كان الجنسان غير ربويّين كثوب بثوبين وعبد بعبدين ودابّة بدابّتين فإنّه يجوز التفاضل فيها نقداً ، للأخبار المستفيضة [9] ونفى الخلاف عنه في المختلف [10] .
[1] الوسائل 12 : 442 ، الباب 13 من أبواب الربا . [2] المقنعة : 603 ، المهذّب 1 : 364 ، المراسم : 179 . [3] صحيح مسلم 3 : 1211 ، ح 81 . [4] الوسائل 12 : 442 ، الباب 13 من أبواب الربا ، ح 2 . [5] الوسائل 12 : 442 ، الباب 13 من أبواب الربا ، ح 5 . [6] الوسائل 12 : 443 ، الباب 13 من أبواب الربا . [7] الوسائل 12 : 442 ، الباب 13 من أبواب الربا . [8] المختلف 5 : 87 . [9] الوسائل 12 : 434 و 448 ، الباب 6 و 16 من أبواب الربا . [10] المختلف 5 : 87 .
497
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 497