responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 489


وإذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع ، قالوا : وإن نقصت قيمته بحدث كان للمشتري ردّه ، وفي الأرش تردّد .
مسائل :
الاُولى : إذا حصل للمبيع النماء - كالنتاج وثمرة النخل - قبل القبض كان ذلك للمشتري ، قالوا : فإن تلف الأصل سقط الثمن عن المشتري وله النماء ، وهذا مبنيّ على أنّ التلف إنّما يبطل البيع من حينه . ولو تلف النماء من غير تفريط لم يلزم البائع دركه .
الثانية : يجب تسليم المبيع مفرغاً ، فلو كان فيه متاع وجب نقله أو زرع قد احصد وجبت إزالته ، ولو كان فيه حجارة مدفونة مثلا وجب على البائع إزالته وتسوية الأرض ، ولو كان فيه دابّة مثلا لا يخرج إلاّ بتغيير في بناء أو غيره وجب إخراجه وإصلاح ما يستهدم .
الثالثة : لو باع شيئاً فغصب من يد البائع فإن أمكن استعادته في زمان يسير لا يفوت فيه منفعة مقصودة توجب فواتها نقصاً معتبراً عرفاً لم يكن للمشتري الفسخ ، وإلاّ كان المشتري مخيّراً بين الفسخ والرجوع إلى الثمن والرضى بالمبيع وارتقاب حصوله ، ثمّ إن تلف في يد الغاصب فهو ممّا تلف قبل قبضه فيبطل البيع وإن رضي بالصبر ، ويحتمل كون الرضى بمنزلة القبض ، وكذا لو رضي بكونه في يد البائع .
وهل يلزم البائع اُجرة المدّة الّتي كان المبيع فيها عند الغاصب ؟ فيه قولان ، أمّا لو منعه البائع بغير حقّ ثمّ سلّم بعد مدّة كان له الاُجرة .
الرابعة : من ابتاع متاعاً ولم يقبضه ثمّ أراد بيعه كره ذلك إن كان ممّا يكال أو يوزن ، وذهب بعضهم إلى عدم الجواز في الطعام [1] . والأقرب الأوّل ، جمعاً بين ما دلّ على الجواز كرواية جميل [2] وابن الحجّاج الكرخي [3] وما يدلّ على المنع



[1] الخلاف 3 : 97 ، المسألة 158 .
[2] الوسائل 12 : 388 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، ح 6 .
[3] الوسائل 12 : 391 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، ح 19 .

489

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست