نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 488
ويحتمل توقّفه على إذن البائع في نقل الأمتعة ، وهل يكتفى بمجرّد التخلية قبل نقل المتاع في مثل الدار كما هو مختار التذكرة [1] والمسالك [2] ؟ فيه إشكال إذا كانت الأمتعة شاغلة للدار مانعة من التصرّفات والانتفاعات المعتبرة في البيع . ولو كان المبيع مشتركاً بين البائع وغيره ، فإن كان منقولا فالظاهر أنّه لابدّ من إذن الشريك في تحقّق القبض ، وإن كان غير منقول ففي توقّفه عليه قولان ، أجودهما العدم . وفي المسالك : وعلى تقدير التوقّف على إذنه بوجه فإن أذن الشريك فيه ، وإلاّ نصب الحاكم من يقبضه أجمع بعضه أمانة وبعضه لأجل البيع [3] . واختار العلاّمة في المختلف الاكتفاء حينئذ بالتخلية [4] . ولو كان المبيع مكيلا أو موزوناً وقد كيل قبل البيع واخبر البائع بكيله أو وزنه فهل يفتقر إلى الاعتبار ثانياً لأجل القبض ، أو يكفي الاعتبار السابق ؟ فيه وجهان ، والأوّل منقول عن جماعة من الأصحاب منهم العلاّمة والشهيدان [5] . وألحق في الدروس المعدود بالمكيل والموزون ، فاعتبر في قبضه عدّه بعد البيع ولم يكتف بِعَدِّه السابق . ولا تعويل عليه ، لفقد النصّ وتحقّق القبض عرفاً بدونه . واكتفى فيه أيضاً عن اعتبار المكيل والموزون والمعدود بنقله [6] . والعلاّمة في المختلف اكتفى بأحد اُمور ثلاثة : النقل والقبض باليد والاعتبار بالكيل أو الوزن [7] . والحقّ أنّه لابدّ من اعتبار الكيل أو الوزن مراعاة للنصّ الصحيح [8] لا لكون ذلك قبضاً أو معتبراً فيه ، وأمّا القبض فيرجع فيه إلى العرف الثابت .