responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 488


ويحتمل توقّفه على إذن البائع في نقل الأمتعة ، وهل يكتفى بمجرّد التخلية قبل نقل المتاع في مثل الدار كما هو مختار التذكرة [1] والمسالك [2] ؟ فيه إشكال إذا كانت الأمتعة شاغلة للدار مانعة من التصرّفات والانتفاعات المعتبرة في البيع .
ولو كان المبيع مشتركاً بين البائع وغيره ، فإن كان منقولا فالظاهر أنّه لابدّ من إذن الشريك في تحقّق القبض ، وإن كان غير منقول ففي توقّفه عليه قولان ، أجودهما العدم .
وفي المسالك : وعلى تقدير التوقّف على إذنه بوجه فإن أذن الشريك فيه ، وإلاّ نصب الحاكم من يقبضه أجمع بعضه أمانة وبعضه لأجل البيع [3] . واختار العلاّمة في المختلف الاكتفاء حينئذ بالتخلية [4] .
ولو كان المبيع مكيلا أو موزوناً وقد كيل قبل البيع واخبر البائع بكيله أو وزنه فهل يفتقر إلى الاعتبار ثانياً لأجل القبض ، أو يكفي الاعتبار السابق ؟ فيه وجهان ، والأوّل منقول عن جماعة من الأصحاب منهم العلاّمة والشهيدان [5] .
وألحق في الدروس المعدود بالمكيل والموزون ، فاعتبر في قبضه عدّه بعد البيع ولم يكتف بِعَدِّه السابق . ولا تعويل عليه ، لفقد النصّ وتحقّق القبض عرفاً بدونه . واكتفى فيه أيضاً عن اعتبار المكيل والموزون والمعدود بنقله [6] .
والعلاّمة في المختلف اكتفى بأحد اُمور ثلاثة : النقل والقبض باليد والاعتبار بالكيل أو الوزن [7] . والحقّ أنّه لابدّ من اعتبار الكيل أو الوزن مراعاة للنصّ الصحيح [8] لا لكون ذلك قبضاً أو معتبراً فيه ، وأمّا القبض فيرجع فيه إلى العرف الثابت .



[1] التذكرة 1 : 563 س 38 .
[2] المسالك 3 : 240 .
[3] المسالك 3 : 240 .
[4] المختلف 5 : 279 .
[5] القواعد 2 : 85 ، الدروس 3 : 213 ، المسالك 3 : 241 .
[6] الدروس 3 : 213 .
[7] المختلف 5 : 279 .
[8] الوسائل 12 : 389 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، ح 11 .

488

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست