responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 490


مطلقاً كصحيحتي الحلبي [1] ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله وأبي صالح [2] وهي موثّقة لا يبعد أن يلحق بالصحاح وغيرها .
وأخبار الجواز وإن لم تكن بالغة حدّ الاعتماد التامّ وأخبار المنع صحيحة متظافرة ، لكن دلالتها على التحريم غير واضحة ، فحملها على الكراهة جمعاً بين الأخبار متّجه ، ويؤيّده قوله ( عليه السلام ) : « ما يعجبني » في رواية أبي بصير [3] .
وغير واحد من الأخبار يدلّ على المنع إلاّ تولية [4] . ويحمل على شدّة الكراهية . ولو ملك بغير بيع كالميراث والصداق للمرأة والخلع جاز وإن لم يقبضه .
الخامسة : لو كان له على غيره طعام من سلم وعليه مثل ذلك ، فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر ، فالظاهر أنّه لا كراهة هاهنا ولا تحريم ، لأنّ التحريم أو الكراهة مشروط بانتقاله بالبيع ونقله به والغرض هاهنا ليس كذلك ، لأنّ الواقع هاهنا من السلم إمّا حوالة لغريمه في القبض ، أو وكالة له فيه وليس ببيع ، ويؤيّده رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله [5] وهي صحيحة أو ملحقة بها . وفيه خلاف لجماعة من الأصحاب [6] . ولو كان المالان قرضاً أو المال المحال به قرضاً صحّ ذلك قطعاً .
السادسة : إذا قبض المشتري المبيع ثمّ ادّعى نقصانه فإن لم يحضر كيله أو وزنه فالقول قوله ، قالوا : وإن كان حضر فالقول قول البائع ، قال في المسالك : لو أنّه مع فرض حضوره لم يدّع الغلط بل ادّعى عدم قبض جميع حقّه قبل قوله أيضاً ، لأصالة عدم قبض الجميع [7] .



[1] الوسائل 12 : 390 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، ح 13 و 10 .
[2] الوسائل 12 : 390 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، ح 14 .
[3] الوسائل 12 : 390 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، ح 16 .
[4] الوسائل 12 : 389 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، ح 11 و 12 .
[5] الوسائل 12 : 387 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، ح 2 .
[6] القواعد 2 : 76 و 87 ، إيضاح الفوائد 1 : 508 ، جامع المقاصد 4 : 399 .
[7] المسالك 3 : 253 .

490

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست