نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 480
الثمن والمثمن وتأخيرهما والتفريق أربعة أقسام : فالأوّل بيع النقد ، والثاني بيع الكالي بالكالي ، ومع حلول المثمن وتأجيل الثمن هو النسيئة ، وبالعكس السلف ، وكلّها صحيحة عدا الثاني ، فقد ورد النهي عنه في الأخبار [1] انتهى . ومن ابتاع مطلقاً أو اشترط التعجيل كان الثمن حالاّ واشتراط التعجيل مفيداً للتأكيد . وفي موثّقة عمّار الواردة في رجل اشترى من رجل جارية : والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد [2] . ولو عيّن زمانه وأخلّ به المشتري ولم يمكن إجباره عليه أفاد تسلّط البائع على الفسخ كما قال في الدروس [3] . ولو اشترط تأجيل الثمن صحّ . والظاهر أنّه لا خلاف في أنّه يشترط أن يكون المدّة معلومة لا يتطرّق إليها الزيادة والنقيصة ، فلو اشترط التأجيل ولم يعيّن أجلا أو عيّن أجلا مجهولا كقدوم الحاجّ كان باطلا ، ولا فرق في المدّة المعلومة بين كونها قصيرة أو طويلة . ولو باع بثمن حالاّ وبأزيد منه مؤجّلا فقيل : يبطل [4] . وقيل : للمشتري أن يأخذه مؤجّلا بأقلّ الثمنين [5] . وهو أقرب ، لحسنتي محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) [6] ورواية السكوني عن جعفر ( عليه السلام ) [7] . ولو باع بثمنين إلى أجلين ففيه قولان . ولو باعه نسيئة جاز له أن يتشريه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالاًّ ومؤجّلا إذا لم يشترط ذلك حال البيع . ويدلّ على الجواز المطلق صحيحة منصور بن حازم [8] ورواية يونس بن عبد الرحمن عن غير