responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 480


الثمن والمثمن وتأخيرهما والتفريق أربعة أقسام : فالأوّل بيع النقد ، والثاني بيع الكالي بالكالي ، ومع حلول المثمن وتأجيل الثمن هو النسيئة ، وبالعكس السلف ، وكلّها صحيحة عدا الثاني ، فقد ورد النهي عنه في الأخبار [1] انتهى .
ومن ابتاع مطلقاً أو اشترط التعجيل كان الثمن حالاّ واشتراط التعجيل مفيداً للتأكيد . وفي موثّقة عمّار الواردة في رجل اشترى من رجل جارية : والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد [2] .
ولو عيّن زمانه وأخلّ به المشتري ولم يمكن إجباره عليه أفاد تسلّط البائع على الفسخ كما قال في الدروس [3] . ولو اشترط تأجيل الثمن صحّ .
والظاهر أنّه لا خلاف في أنّه يشترط أن يكون المدّة معلومة لا يتطرّق إليها الزيادة والنقيصة ، فلو اشترط التأجيل ولم يعيّن أجلا أو عيّن أجلا مجهولا كقدوم الحاجّ كان باطلا ، ولا فرق في المدّة المعلومة بين كونها قصيرة أو طويلة .
ولو باع بثمن حالاّ وبأزيد منه مؤجّلا فقيل : يبطل [4] . وقيل : للمشتري أن يأخذه مؤجّلا بأقلّ الثمنين [5] . وهو أقرب ، لحسنتي محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) [6] ورواية السكوني عن جعفر ( عليه السلام ) [7] .
ولو باع بثمنين إلى أجلين ففيه قولان . ولو باعه نسيئة جاز له أن يتشريه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالاًّ ومؤجّلا إذا لم يشترط ذلك حال البيع . ويدلّ على الجواز المطلق صحيحة منصور بن حازم [8] ورواية يونس بن عبد الرحمن عن غير



[1] المسالك 3 : 222 .
[2] الوسائل 12 : 366 ، الباب 1 من أبواب أحكام العقود ، ح 2 .
[3] الدروس 3 : 202 ، الدرس 240 .
[4] المسالك 3 : 224 .
[5] النهاية 2 : 148 - 149 .
[6] الوسائل 12 : 367 ، الباب 2 من أبواب أحكام العقود ، ح 1 والباب 3 ، ح 1 .
[7] الوسائل 12 : 367 ، الباب 2 من أبواب أحكام العقود ، ح 2 .
[8] الوسائل 12 : 370 ، الباب 5 من أبواب أحكام العقود ، ح 1 .

480

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست