responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 479


< فهرس الموضوعات > أحكام العقود :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النقد والنسيئة < / فهرس الموضوعات > العاشرة : في صحيحة أبي همّام ، قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : يردّ المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص ، فإذا اشتريت مملوكاً فوجدت به شيئاً من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجّة تردّه على صاحبه [1] . ولعلّ المراد أنّ هذه الأمراض إذا حدثت ما بين البيع وتمام السنة يردّ بها المملوك وإن لم يكن الردّ في السنة كما هو ظاهر الرواية .
وفي رواية عليّ بن أسباط عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان إلى الثلاثة ثلاثة أيّام للمشتري ، وغير الحيوان أن يتفرّقا ، وأحداث السنة تردّ بعد السنة . قلت : وما أحداث السنة ؟ قال : الجنون والجذام والبرص والقرن ، فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يردّ إلى صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه [2] . وقريب منه رواية محمّد بن عليّ [3] . وروى الصدوق في الخصال عن ابن فضّال في الموثّق عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) قال : في أربعة أشياء خيار سنة : الجنون والجذام والبرص والقرن [4] .
وقيّد بعضهم هذا الخيار بعدم التصرّف ومعه الأرش خاصّة [5] . وقيّد بعضهم الأحداث المسقط للردّ بما كان مغيّراً لعينه أو صفته [6] . والمسألة محلّ إشكال .
المقصد السادس في أحكام العقود وفيه فصول :
الأوّل في النقد والنسيئة والمراد بها البيع مع تأخّر الثمن . قال في المسالك : البيع بالنسبة إلى تعجيل



[1] الوسائل 12 : 411 ، الباب 2 من أبواب أحكام العيوب ، ح 2 .
[2] الوسائل 12 : 412 ، الباب 2 من أبواب أحكام العيوب ، ح 4 .
[3] الوسائل 12 : 412 ، الباب 2 من أبواب أحكام العيوب ذيل الحديث 2 .
[4] الخصال : 245 ، ح 104 .
[5] الإرشاد 1 : 377 .
[6] الشرائع 2 : 40 .

479

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست