نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 481
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
واحد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] وصحيحة بشّار بن يسار [2] وعلى الجواز بلا شرط رواية الحسين بن المنذر [3] وعلى عدم جواز الشرط ما رواه الحميري - بإسناد لا يبعد الحكم بصحّته - عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم ، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم ، أيحلّ ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس [4] . ونحوه في كتاب عليّ بن جعفر ، إلاّ أنّه قال : بعشرة دراهم إلى أجل ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد [5] ولا أعلم خلافاً بينهم في البطلان عند الشرط . وإن حلّ الأجل فاشتراه بمثل ثمنه جاز ، وكذا إن اشتراه بغير جنس ثمنه مطلقاً . وإن اشتراه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة ففيه أقوال : أحدها : الجواز مطلقاً ، وثانيها : التحريم مطلقاً ، وثالثها : اختصاص التحريم بالطعام . ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار . والأقرب في الجميع القول بالجواز مع الكراهية ، فالقول الأوّل أقرب . وإذا ابتاع شيئاً مؤجّلا لم يجب عليه دفع الثمن قبل حلول الأجل وليس للبائع المطالبة ، وإن دفعه تبرّعاً فالظاهر أنّه لم يجب على البائع أخذه . ويجب الدفع بعد حلول الأجل ومطالبة البائع ، فإن امتنع جاز الرفع إلى الحاكم الشرعي ، وإن تعذّر فالظاهر أنّ له الأخذ على الوجه القهري أو المقاصّة مع الإمكان ، والظاهر وجوب مراعاة الأقرب فالأقرب ، فإن وجد الجنس المساوي لا يتعدّى إلى غيره . وفي جواز المرافعة إلى حكّام الجور عند تعذّر الوصول إلى الحقّ أو تعسّرها بدونها إشكال ، للنهي عنها في الأخبار [6] بل لا ينبغي الاقتضاء والتضييق عليه إن
[1] الوسائل 12 : 370 ، الباب 5 من أبواب أحكام العقود ، ح 2 . [2] الوسائل 12 : 370 ، الباب 5 من أبواب أحكام العقود ، ح 3 . [3] الوسائل 12 : 370 ، الباب 5 من أبواب أحكام العقود ، ح 4 . [4] الوسائل 12 : 371 ، الباب 5 من أبواب أحكام العقود ، ح 6 . [5] مسائل عليّ بن جعفر : 127 ، ح 100 . [6] الوسائل 18 : 2 ، الباب 1 من أبواب صفات القاضي .
481
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 481