responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 478


ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ به [1] . ولو قلنا بثبوت الخيار متى تأخّر حيضها عن عادة أمثالها في تلك البلاد كان حسناً ، لا للرواية المذكورة ، بل للتعليل المذكور .
السادسة : قالوا : من اشترى زيتاً أو بزراً [2] فوجد فيه ثفلا فإن كان ممّا جرت العادة بمثله لم يكن له ردّ ولا أرش ، وكذا لو كان كثيراً وعلم به ، ووقع التفصيل في بعض الأخبار بنحو آخر ، روى الكليني عن ميسر في الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل اشترى زقّ زيت فيجد فيه درديّاً قال : فقال : إن كان المشتري يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت لم يردّه ، وإن لم يكن يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت ردّه على صاحبه [3] . ورواه الشيخ والصدوق نحواً منه [4] .
السابعة : تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه تدليس ، يثبت به الخيار دون الأرش على الأشهر الأظهر . وقيل : لا يثبت به خيار [5] . وفي المسالك : لو شرط أحد هذه فظهر بالخلاف تخيّر بين الردّ والإمساك إجماعاً [6] .
الثامنة : إذا قال البائع : بعت بالبراءة ، وأنكر المشتري ولم يكن للبائع بيّنة فالقول قول المشتري مع يمينه ، لعموم البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر .
ويؤيّده رواية جعفر بن عيسى [7] .
ولو ادّعى المشتري سبق العيب وأنكره البائع ولم يكن للمشتري بيّنة ولا شاهد حال يشهد له ، فالقول قول البائع مع يمينه .
التاسعة : إذا حدث في الحيوان عيب بعد القبض وقبل انقضاء الثلاثة فالأقرب أنّه يجتمع الخياران ، ويبقى خيار العيب بعد انقضاء الثلاثة .



[1] الوسائل 12 : 413 ، الباب 1 من أبواب أحكام العيوب ، ح 1 .
[2] يراد به الزيت الّذي يؤخذ من بزر الكتّان .
[3] الكافي 5 : 229 ، ح 1 .
[4] التهذيب 7 : 66 ، ح 283 ، الفقيه 3 : 270 ، ح 3977 .
[5] الخلاف 3 : 111 ، المسألة 183 .
[6] المسالك 3 : 298 .
[7] الوسائل 12 : 420 ، الباب 8 من أبواب أحكام العيوب ، ح 1 .

478

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست