نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 478
ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ به [1] . ولو قلنا بثبوت الخيار متى تأخّر حيضها عن عادة أمثالها في تلك البلاد كان حسناً ، لا للرواية المذكورة ، بل للتعليل المذكور . السادسة : قالوا : من اشترى زيتاً أو بزراً [2] فوجد فيه ثفلا فإن كان ممّا جرت العادة بمثله لم يكن له ردّ ولا أرش ، وكذا لو كان كثيراً وعلم به ، ووقع التفصيل في بعض الأخبار بنحو آخر ، روى الكليني عن ميسر في الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل اشترى زقّ زيت فيجد فيه درديّاً قال : فقال : إن كان المشتري يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت لم يردّه ، وإن لم يكن يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت ردّه على صاحبه [3] . ورواه الشيخ والصدوق نحواً منه [4] . السابعة : تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه تدليس ، يثبت به الخيار دون الأرش على الأشهر الأظهر . وقيل : لا يثبت به خيار [5] . وفي المسالك : لو شرط أحد هذه فظهر بالخلاف تخيّر بين الردّ والإمساك إجماعاً [6] . الثامنة : إذا قال البائع : بعت بالبراءة ، وأنكر المشتري ولم يكن للبائع بيّنة فالقول قول المشتري مع يمينه ، لعموم البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر . ويؤيّده رواية جعفر بن عيسى [7] . ولو ادّعى المشتري سبق العيب وأنكره البائع ولم يكن للمشتري بيّنة ولا شاهد حال يشهد له ، فالقول قول البائع مع يمينه . التاسعة : إذا حدث في الحيوان عيب بعد القبض وقبل انقضاء الثلاثة فالأقرب أنّه يجتمع الخياران ، ويبقى خيار العيب بعد انقضاء الثلاثة .