responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 477


البقرة والناقة تردّد .
الثانية : أطلق أكثر الأصحاب أنّ الثيوبة ليست عيباً ، إلاّ أنّه يشكل ذلك في الصغيرة الّتي ليست محلّ الوطء ، فإنّ أصل الخلقة والغالب في أمثالها البكارة .
وعن ظاهر ابن البرّاج أنّها عيب مطلقاً [1] .
ولو اشترط البكارة فظهر أنّها كانت ثيّباً حال البيع بالبيّنة أو إقرار البائع أو بالاختبار - مع قرب زمانه لزمان البيع بحيث لا يمكن تجدّد الثيوبة فيه - كان المشتري مخيّراً بين الردّ والإمساك على الأشهر الأقرب ، وهل يثبت له الأرش مع اختيار الإمساك ؟ فيه وجهان . ولو انعكس الفرض فالأقوى ثبوت الخيار أيضاً .
الثالثة : خيار العيب ليس بفوري ، فيجوز الردّ بالعيب السابق وإن أخّره عالماً به ما لم يصرّح بالإسقاط ، سواء كان غريمه حاضراً أم غائباً . وكذا الأرش ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه ، ومستنده عموم أدلّة الخيار من غير تقييد ، وخصوص بعض الأخبار [2] .
الرابعة : الإباق الحادث عند المشتري لا يقتضي الخيار ، والسابق عند البائع يوجب الخيار ، وظاهر بعضهم وصريح التذكرة الاكتفاء بوقوعه مرّة [3] . وهو ظاهر صحيحة أبي همام [4] واشترط بعضهم الاعتياد [5] . قيل : وأقلّ ما يتحقّق بمرّتين [6] .
الخامسة : إذا اشترى جارية ولم تحض ستّة أشهر وكان من شأنها الحيض كان ذلك عيباً على الأشهر الأقرب ، لأنّه لا يكون ذلك إلاّ لآفة غير طبيعيّة ، ويدلّ عليه حسنة داود بن فرقد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتّى مضى لها ستّة أشهر وليس بها حمل ؟ قال : إن كان مثلها تحيض



[1] المهذّب 1 : 395 .
[2] الوسائل 12 : 362 ، الباب 16 من أبواب الخيار .
[3] المسالك 3 : 296 ، وفي التذكرة 1 : 538 س 40 .
[4] الوسائل 12 : 411 ، الباب 1 من أبواب أحكام العيوب ، ح 2 .
[5] الروضة البهية 3 : 499 .
[6] المسالك 3 : 296 .

477

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست