نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 477
البقرة والناقة تردّد . الثانية : أطلق أكثر الأصحاب أنّ الثيوبة ليست عيباً ، إلاّ أنّه يشكل ذلك في الصغيرة الّتي ليست محلّ الوطء ، فإنّ أصل الخلقة والغالب في أمثالها البكارة . وعن ظاهر ابن البرّاج أنّها عيب مطلقاً [1] . ولو اشترط البكارة فظهر أنّها كانت ثيّباً حال البيع بالبيّنة أو إقرار البائع أو بالاختبار - مع قرب زمانه لزمان البيع بحيث لا يمكن تجدّد الثيوبة فيه - كان المشتري مخيّراً بين الردّ والإمساك على الأشهر الأقرب ، وهل يثبت له الأرش مع اختيار الإمساك ؟ فيه وجهان . ولو انعكس الفرض فالأقوى ثبوت الخيار أيضاً . الثالثة : خيار العيب ليس بفوري ، فيجوز الردّ بالعيب السابق وإن أخّره عالماً به ما لم يصرّح بالإسقاط ، سواء كان غريمه حاضراً أم غائباً . وكذا الأرش ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه ، ومستنده عموم أدلّة الخيار من غير تقييد ، وخصوص بعض الأخبار [2] . الرابعة : الإباق الحادث عند المشتري لا يقتضي الخيار ، والسابق عند البائع يوجب الخيار ، وظاهر بعضهم وصريح التذكرة الاكتفاء بوقوعه مرّة [3] . وهو ظاهر صحيحة أبي همام [4] واشترط بعضهم الاعتياد [5] . قيل : وأقلّ ما يتحقّق بمرّتين [6] . الخامسة : إذا اشترى جارية ولم تحض ستّة أشهر وكان من شأنها الحيض كان ذلك عيباً على الأشهر الأقرب ، لأنّه لا يكون ذلك إلاّ لآفة غير طبيعيّة ، ويدلّ عليه حسنة داود بن فرقد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتّى مضى لها ستّة أشهر وليس بها حمل ؟ قال : إن كان مثلها تحيض