responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 476


عيباً ، كاشتراط الجعودة في الشعر والزجج للحاجب .
مسائل :
الاُولى : التصرية تدليس يثبت به الخيار بين الردّ والإمساك ، والمراد بالتصرية أن يربط الشاة ونحوه ولا يحلب يومين أو أكثر فيجتمع اللبن بضرعها ، فيظنّ الجاهل بحالها كثرة ما يحلبه كلّ يوم ، فيرغب في شرائها بزيادة .
قال في المسالك : الأصل في تحريمه مع الإجماع النصّ عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وهو من طرق العامّة ، وليس في أخبارنا تصريح به ، لكنّه في الجملة موضع وفاق [1] .
ويردّ مع المصرّاة لبنها ، فإن تعذّر فالمثل ، فإن تعذّر فالقيمة وقت الدفع ومكانه على المشهور ، وقيل : يردّ ثلاثة أمداد من طعام .
والمراد باللبن الموجود حال البيع ، أمّا المتجدّد بعد العقد ففي وجوب ردّه وجهان : من إطلاق الردّ في الأخبار ، ومن أنّه نماء المبيع الّذي هو ملكه والعقد إنّما يفسخ من حينه . ولو امتزج الموجود حالته بالمتجدّد اشتركا .
ولو تغيّر اللبن في ذاته أو صفته ففي الانتقال إلى بدله أو ردّه مع الأرش إن أوجب نقصاً وجهان ، ولعلّ الترجيح للثاني .
والقول بردّ ثلاثة أمداد للشيخ ( رحمه الله ) [2] ومستنده حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثمّ ردّها ؟ قال : إن كان في تلك الثلاثة الأيّام يشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد ، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء [3] . والرواية مختصّة بصورة شرب اللبن ، ولا يبعد العمل بمضمونها ، لحسنها مع اعتضادها بغيرها [4] . وللشيخ قول آخر بردّ صاع من تمر أو من برّ [5] .
وهو منصوص عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في حكم المصرّاة من طريق العامّة [6] .
وإذا لم تثبت التصرية بالإقرار أو البيّنة تختبر ثلاثة أيّام ، وفي ثبوتها في



[1] المسالك 3 : 292 .
[2] النهاية 2 : 141 .
[3] الوسائل 12 : 360 ، الباب 13 من أبواب الخيار ، ح 1 .
[4] الوسائل 12 : 360 ، الباب 13 من أبواب الخيار ، ح 2 و 3 .
[5] المبسوط 2 : 125 .
[6] صحيح البخاري 3 : 92 .

476

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست