نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 475
التصرّف قبل العلم بالعيب أو بعده . ويستثنى من هذا الحكم أمران : الأوّل : الحامل إذا وطئها المشتري ، فإنّه يردّها على البائع ويردّ معها نصف عشر قيمتها ، لصحيحة ابن سنان [1] ومعتبرة عبد الملك بن عمرو [2] ورواية سعيد بن يسار المعتبرة [3] ورواية فضيل [4] والمعارض قابل للتأويل لا يصلح للمعارضة ، لكن في بعض الروايات الصحيحة أنّه يردّها ويكسوها [5] . وحملها الشيخ على أنّ المراد أنّه يكسوها كسوة يساوي نصف عشر قيمتها [6] . وهو بعيد ، والقول بالتخيير غير بعيد ، لكنّ الأصوب العمل على الأكثر المعروف بين الأصحاب ، وفي المسألة خلاف ضعيف لبعض الأصحاب . الثاني : حلب المصرّاة ، وسيجئ حكمه . ولو تجدّد العيب بعد العقد قبل القبض جاز له الردّ بلا خلاف ، وفي الأرش خلاف . قالوا : لو حدث العيب بعد القبض ثبت الأرش بالعيب السابق دون الردّ . وإذا ابتاع شيئين صفقةً وعلم بعيب في أحدهما كان مخيّراً بين ردّ الجميع وأخذ الأرش ، وليس له ردّ المعيب منفرداً . ولو اشترى اثنان شيئاً كان لهما ردّ الجميع أو إمساكه مع الأرش ، وليس لأحدهما ردّ نصيبه حسب . القول في بيان العيوب : كلّ ما خرج به عن أصل الخلقة الطبيعيّة بزيادة عضو أو نقصانه أو نقصان وصف طبيعي كخروج المزاج عن مجراه الطبيعي مستمرّاً كالممراض [7] أو غير مستمرّ كالحمّى فالظاهر أنّه عيب ، ولا يبعد أن يرجع في ذلك إلى العرف . وكلّ ما يشترط المشتري على البائع فأخلّ به ثبت الخيار وإن لم يكن الفوات
[1] الوسائل 12 : 416 ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب ، ح 1 . [2] الوسائل 12 : 416 ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب ، ح 3 . [3] الوسائل 12 : 417 ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب ، ح 9 . [4] الوسائل 12 : 417 ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب ، ح 8 . [5] الوسائل 12 : 417 ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب ، ح 6 . [6] الاستبصار 3 : 81 ، ذيل الحديث 276 . [7] الممراض : الكثير المرض .
475
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 475