responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 475


التصرّف قبل العلم بالعيب أو بعده . ويستثنى من هذا الحكم أمران :
الأوّل : الحامل إذا وطئها المشتري ، فإنّه يردّها على البائع ويردّ معها نصف عشر قيمتها ، لصحيحة ابن سنان [1] ومعتبرة عبد الملك بن عمرو [2] ورواية سعيد بن يسار المعتبرة [3] ورواية فضيل [4] والمعارض قابل للتأويل لا يصلح للمعارضة ، لكن في بعض الروايات الصحيحة أنّه يردّها ويكسوها [5] . وحملها الشيخ على أنّ المراد أنّه يكسوها كسوة يساوي نصف عشر قيمتها [6] . وهو بعيد ، والقول بالتخيير غير بعيد ، لكنّ الأصوب العمل على الأكثر المعروف بين الأصحاب ، وفي المسألة خلاف ضعيف لبعض الأصحاب .
الثاني : حلب المصرّاة ، وسيجئ حكمه .
ولو تجدّد العيب بعد العقد قبل القبض جاز له الردّ بلا خلاف ، وفي الأرش خلاف . قالوا : لو حدث العيب بعد القبض ثبت الأرش بالعيب السابق دون الردّ .
وإذا ابتاع شيئين صفقةً وعلم بعيب في أحدهما كان مخيّراً بين ردّ الجميع وأخذ الأرش ، وليس له ردّ المعيب منفرداً . ولو اشترى اثنان شيئاً كان لهما ردّ الجميع أو إمساكه مع الأرش ، وليس لأحدهما ردّ نصيبه حسب .
القول في بيان العيوب :
كلّ ما خرج به عن أصل الخلقة الطبيعيّة بزيادة عضو أو نقصانه أو نقصان وصف طبيعي كخروج المزاج عن مجراه الطبيعي مستمرّاً كالممراض [7] أو غير مستمرّ كالحمّى فالظاهر أنّه عيب ، ولا يبعد أن يرجع في ذلك إلى العرف .
وكلّ ما يشترط المشتري على البائع فأخلّ به ثبت الخيار وإن لم يكن الفوات



[1] الوسائل 12 : 416 ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب ، ح 1 .
[2] الوسائل 12 : 416 ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب ، ح 3 .
[3] الوسائل 12 : 417 ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب ، ح 9 .
[4] الوسائل 12 : 417 ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب ، ح 8 .
[5] الوسائل 12 : 417 ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب ، ح 6 .
[6] الاستبصار 3 : 81 ، ذيل الحديث 276 .
[7] الممراض : الكثير المرض .

475

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست